نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 425
وحكي عن الصدوق [1] تعدي الحكم إلى ما لو قذفت الزوجة زوجها الأصم ، للمرسل [2] . وكل مقام ثبت الحرمة فالواجب تمام المهر وإن كان قبل الدخول ، لأن إلحاقه بالطلاق قياس لا نقول به . ثم هل ينفى بذلك الولد عن أبيه الملاعن أم لا ؟ وجهان .
[1] الفقيه 4 : 50 ، وحكاه السيد الطباطبائي في الرياض 2 : 105 . [2] الوسائل 15 : 603 ، الباب 8 من أبواب اللعان ، الحديث 3 .
425
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 425