responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 424


( وكذا لو [1] قذفها وهي صماء أو خرساء بما يوجب اللعان ) لولا خرسها أو صمها ، بأن يرميها بالزنى مع دعوى المشاهدة وعدم البينة .
قيل : والحكم في الرواية مختص بجامعة الوصفين [2] لكن المحكي عن الأكثر ، الاكتفاء بأحد الأمرين [3] وعن الغنية [4] والسرائر ، الاجماع [5] .
قيل : وفي بعض مواضع التهذيب ذكر الرواية بعطف أحدهما على الآخر بلفظ ( أو ) بدل ( الواو ) [6] والموجود عندي هو ذكر لفظ ( أو ) في الرواية المروية في التهذيب عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير [7] وذكر عبارة المقنعة قبل هذه الرواية بلفظ ( أو ) أيضا [8] .
نعم ، في بعض الروايات الاكتفاء بالخرس وحده [9] ويثبت الاكتفاء بالصمم وحده بعدم القول بالفصل .



[1] في الإرشاد : إن قذفها .
[2] قال الشهيد الثاني في المسالك ( 1 : 391 ) بعد نقل رواية أبي بصير : ( وهذه الرواية دلت على اعتبار الصمم والخرس معا ) .
[3] حكاه في المسالك 1 : 391 .
[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 553 .
[5] حكاه عن الغنية والسرائر السيد الطباطبائي في الرياض 2 : 105 . وانظر السرائر 2 : 701 .
[6] قاله الشهيد قد س سره في المسالك 1 : 391 .
[7] التهذيب 7 : 310 ، باب من يحرم نكاحهن بالأسباب ، الحديث 46 . الوسائل 15 : 603 ، الباب 8 من أبواب اللعان ، الحديث 2 . وليس فيه كلمة ( أو ) .
[8] انظر المقنعة : 501 .
[9] الوسائل 15 : 602 ، الباب 8 من أبواب اللعان ، الحديث 1 و 4 .

424

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست