responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 491)


بدقيق النظر لا تورث الجرأة على الخروج عما دل على حرمة النظر إلى الأجنبية .
بقي الكلام في أنه إذا قلنا في المسألة الآتية [1] : بجواز النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها وإن كانت ذات بعل ، فما الفرق بين من يراد تزويجها ومن لا يراد تزويجها ؟
ويمكن الفرق بينهما - مضافا إلى أن النظر هنا غير مرجوح اتفاقا ، وفي المسألة الآتية مرجوح اتفاقا ، كما يظهر من المسالك ( 2 ) - : بأن النظر إلى من يريد تزويجها إنما هو لاختبارها ( 3 ) وأنها حسنة خلقة ولونا تصلح لأن يزوجها ويعاشرها ويقضي بها شهوته بالنظر والملاعبة والمواقعة ، أم لا ؟
والنظر بهذا القصد لا يجوز فيمن لا يريد تزويجها ، لعدم دلالة أدلة الجواز - كما سيأتي ( 4 ) - على ذلك ، بل النظر لهذا الداعي لا ينفك غالبا عن الريبة - بناء على أن المراد بها ما يخطر في البال من النظر - ولذا اشترط ( 5 ) في مسألتنا هذه في جواز النظر : أن لا يمنع من تزويجها مانع فعلي . مثل ، كونها ذات بعل أو معتدة ، وأن يكون المقصود بالنظر : الاختبار لا التلذذ - نعم ، لا بأس بحصول اللذة بالنظر وإن علم بها قبله - وأن يحتمل أن يطلع



[1] وهي مسألة : ( عدم جواز النظر إلى الأجنبية ) الآتية في الصفحة : 44 . المسالك 1 : 347 . ( 3 ) في ( ع ) و ( ص ) : لاختيارها . ( 4 ) انظر الصفحات : 47 - 49 من هذا الكتاب . ( 5 ) في ( ص ) و ( ع ) : اشترطنا .

41

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست