نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 412
ثلاث ، أو ) تزوج ( أختين ) في عقد واحد ( بطل ) العقد بالنسبة إلى كليهما ، للزوم الترجيح بلا مرجح . وقيل : يتخير [1] ويدل عليه حسنة جميل [2] وقد مر نظيره في الأختين أيضا [3] . < فهرس الموضوعات > إذا طلقت الحرة ثلاثا < / فهرس الموضوعات > ( وإذا طلقت الحرة ثلاثا ) بينها رجعتان بالرجوع أو باستئناف العقد ( حرمت ) المطلقة ( إلا بالمحلل ) الذي يأتي تفصيله في باب الطلاق [4] ، سواء كان المطلق حرا أو عبدا . < فهرس الموضوعات > إذا طلقت الأمة مرتين < / فهرس الموضوعات > ( والأمة تحرم بطلقتين ، سواء كانت تحت حر أو عبد ) بلا خلاف [5] كما يظهر ، لما دل من أن الاعتبار في الطلاق والعدة بالزوجة ، دون الزوج [6] . < فهرس الموضوعات > متى تحرم المرأة بالطلاق مؤبدا ؟ < / فهرس الموضوعات > ( فإن طلقت ) المرأة ( تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان ) بأن طلقها فراجعها في العدة ووطأها ، ثم طلقها ، ثم راجعها ووطأها ، ثم طلقها فتزوجها المحلل ، ثم بعد فراقه تزوجها فطلقها ثلاثا بينها رجعتان مع الوطء ، ثم تزوجها المحلل ، ثم بعد فراقها [7] تزوجها الأول فطلقها ثلاثا بينها رجعتان مع الوطء ( حرمت أبدا ) .
[1] قاله الشيخ الطوسي قدس سره في النهاية : 454 و 456 ، والقاضي في المهذب 2 : 185 - 186 . [2] الوسائل 14 : 403 ، الباب 4 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، الحديث الأول [3] الوسائل 14 : 367 ، الباب 25 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 1 و 2 . [4] في ( ق ) : كتاب الطلاق . [5] الرياض 2 : 104 ، وفيه ( باجماعنا المستفيض نقله في كلام جماعة من أصحابنا ) . [6] الوسائل 15 : 391 ، الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق . [7] في ( ق ) : فراقه .
412
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 412