responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 412


ثلاث ، أو ) تزوج ( أختين ) في عقد واحد ( بطل ) العقد بالنسبة إلى كليهما ، للزوم الترجيح بلا مرجح . وقيل : يتخير [1] ويدل عليه حسنة جميل [2] وقد مر نظيره في الأختين أيضا [3] .
< فهرس الموضوعات > إذا طلقت الحرة ثلاثا < / فهرس الموضوعات > ( وإذا طلقت الحرة ثلاثا ) بينها رجعتان بالرجوع أو باستئناف العقد ( حرمت ) المطلقة ( إلا بالمحلل ) الذي يأتي تفصيله في باب الطلاق [4] ، سواء كان المطلق حرا أو عبدا .
< فهرس الموضوعات > إذا طلقت الأمة مرتين < / فهرس الموضوعات > ( والأمة تحرم بطلقتين ، سواء كانت تحت حر أو عبد ) بلا خلاف [5] كما يظهر ، لما دل من أن الاعتبار في الطلاق والعدة بالزوجة ، دون الزوج [6] .
< فهرس الموضوعات > متى تحرم المرأة بالطلاق مؤبدا ؟
< / فهرس الموضوعات > ( فإن طلقت ) المرأة ( تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان ) بأن طلقها فراجعها في العدة ووطأها ، ثم طلقها ، ثم راجعها ووطأها ، ثم طلقها فتزوجها المحلل ، ثم بعد فراقه تزوجها فطلقها ثلاثا بينها رجعتان مع الوطء ، ثم تزوجها المحلل ، ثم بعد فراقها [7] تزوجها الأول فطلقها ثلاثا بينها رجعتان مع الوطء ( حرمت أبدا ) .



[1] قاله الشيخ الطوسي قدس سره في النهاية : 454 و 456 ، والقاضي في المهذب 2 : 185 - 186 .
[2] الوسائل 14 : 403 ، الباب 4 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، الحديث الأول
[3] الوسائل 14 : 367 ، الباب 25 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 1 و 2 .
[4] في ( ق ) : كتاب الطلاق .
[5] الرياض 2 : 104 ، وفيه ( باجماعنا المستفيض نقله في كلام جماعة من أصحابنا ) .
[6] الوسائل 15 : 391 ، الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق .
[7] في ( ق ) : فراقه .

412

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست