responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 411

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 491)


< فهرس الموضوعات > ما يترتب على الطلاق البائن < / فهرس الموضوعات > ( و ) اعلم أنه ( لو طلق واحدة من كمال العدد بائنا جاز له نكاح غيرها وأختها على كراهية في الحال ) .
أما الجواز ، فلانقطاع عصمة المطلقة على ما يستفاد من الروايات [1] .
وأما الكراهة ، فلورود النهي عن الخامسة قبل انقضاء عدة الرابعة [2] الشامل لغير الرجعية ، وكذا عن الأخت [3] وحمل [4] على الكراهة .
< فهرس الموضوعات > ما يترتب على الطلاق الرجعي < / فهرس الموضوعات > ( ولو كان ) الطلاق ( رجعيا حرمت الأخرى والأخت إلا بعد العدة ) لأنها بحكم الزوجة ما دامت في العدة .
ثم المحكي عن الأكثر [5] - بل المشهور - إلحاق عدة المتعة بعدة البائن ، ويشهد له تعليل الجواز في عدة البائن بانقطاع عصمتها [6] الجاري في المنقطع أيضا .
وفي بعض الأخبار وجوب التربص إلى انقضائها ، فيتزوج أختها [7] وحكي القول به عن المقنع [8] وهو أحوط ، وقول المشهور أقوى .
< فهرس الموضوعات > لو تزوج خمسا في عقد واحد < / فهرس الموضوعات > ( ولو تزوج خمسا في عقد ) واحد ( أو ) تزوج ( اثنتين ومعه



[1] الوسائل 15 : 480 ، الباب 48 من أبواب العدد .
[2] الوسائل 15 : 479 ، الباب 47 من أبواب العدد ، والباب 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، الحديث الأول .
[3] الوسائل 15 : 481 ، الباب 48 من أبواب العدد ، الحديث 3 .
[4] ليس في ( ع ) و ( ص ) : وحمل .
[5] حكاه السيد الطباطبائي قدس سره في الرياض 2 : 103 .
[6] تقدم آنفا .
[7] الوسائل 14 : 369 ، الباب 27 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأول .
[8] المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 29 .

411

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست