responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 413


وإطلاق طلاق العدة على الطلقات التسع مجاز ، لأن طلاق العدة [1] ليس إلا ستة منها .
ثم إن غير واحدة من الروايات ليس فيها تقييد الطلقات بكونها للعدة ، كرواية أبي بصير المحكية عن الكافي [2] ورواية جميل المحكية عن المشايخ الثلاثة [3] ورواية أديم بياع الهروي المروية في التهذيب [4] والمحكية عن الكافي [5] وعن كتاب الحسين بن سعيد [6] .
نعم ، حكي عن الخصال في رواية عد المحرمات من الأزواج قول الصادق عليه السلام : ( وتزويج الرجل امرأة طلقها للعدة تسع تطليقات ) [7] ونحو ذلك حكي عن الفقه الرضوي [8] . وحيث إنهما في مقام البيان تدلان على نفي الغير بالمفهوم ، مع أن في الرضوي دلالة بالمنطوق ظاهرة ، ونحوهما



[1] في ( ق ) : الطلاق للعدة .
[2] الكافي 5 : 428 ، الحديث 9 ، الوسائل 15 : 357 الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث الأول .
[3] الكافي 5 : 428 ، الحديث 7 والتهذيب 7 : 311 ، الحديث 1290 . ولم نجده في الفقيه ، ولم ينقل عنه في الوسائل أيضا .
[4] التهذيب 7 : 305 ، الحديث : 1272 ، الوسائل 14 : 378 الباب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأول .
[5] الكافي 5 : 426 ، الحديث 1 ، الوسائل 14 : 378 ، الباب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأول
[6] رواه في المستدرك 15 : 325 عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى .
[7] الخصال : 533 ، أبواب الثلاثين وما فوقه ، الحديث 10 .
[8] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 242 - 243 .

413

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست