responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 410


مع الحلال [1] .
( و ) العبد والحر ( لو استكمالا العدد في الدائم حل لهما بملك اليمين والمتعة ما أرادا ) .
أما عدم الحصر في ملك اليمين ، فموضع وفاق [2] ، كما صرح في المسالك ، لعموم قوله تعالى : ( أو ما ملكت أيمانكم ) [3] .
وأما في المنقطع ، فهو المشهور [4] . وعن الحلي الاجماع عليه [5] للروايات الكثيرة [6] .
وعن القاضي ، تحريم ما زاد على الأربع [7] لما ورد في بعض الروايات ( أنها - أي المنقطعة - من الأربع ) [8] وحمل على الاستحباب ، لأنه متى جعلها من الأربع واطلع عليه المخالفون أمكن أن يدعي أنهن دائمات ، بخلاف ما إذا زاد ، ويدل عليه قول أبي الحسن عليه السلام لصفوان : ( أنه قال أبو جعفر عليه السلام : اجعلوهن من الأربع . قلت : على الاحتياط ؟ قال :
نعم ) [9] . والمراد به الاحتياط من المخالفين .



[1] قاله السيد الطباطبائي قدس سره في الرياض 2 : 102 .
[2] في ( ق ) : فهو موضع وفاق .
[3] المسالك 1 : 390 . والآية من سورة النساء : 3 .
[4] كما في المصدر السابق .
[5] السرائر 2 : 624 .
[6] الوسائل 14 : 446 ، الباب 4 من أبواب المتعة .
[7] المهذب 2 : 243 .
[8] الوسائل 14 : 448 ، الباب 4 من أبواب المتعة .
[9] الوسائل 14 : 448 ، الباب 4 من أبواب المتعة ، الحديث 9 .

410

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست