نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 410
مع الحلال [1] . ( و ) العبد والحر ( لو استكمالا العدد في الدائم حل لهما بملك اليمين والمتعة ما أرادا ) . أما عدم الحصر في ملك اليمين ، فموضع وفاق [2] ، كما صرح في المسالك ، لعموم قوله تعالى : ( أو ما ملكت أيمانكم ) [3] . وأما في المنقطع ، فهو المشهور [4] . وعن الحلي الاجماع عليه [5] للروايات الكثيرة [6] . وعن القاضي ، تحريم ما زاد على الأربع [7] لما ورد في بعض الروايات ( أنها - أي المنقطعة - من الأربع ) [8] وحمل على الاستحباب ، لأنه متى جعلها من الأربع واطلع عليه المخالفون أمكن أن يدعي أنهن دائمات ، بخلاف ما إذا زاد ، ويدل عليه قول أبي الحسن عليه السلام لصفوان : ( أنه قال أبو جعفر عليه السلام : اجعلوهن من الأربع . قلت : على الاحتياط ؟ قال : نعم ) [9] . والمراد به الاحتياط من المخالفين .
[1] قاله السيد الطباطبائي قدس سره في الرياض 2 : 102 . [2] في ( ق ) : فهو موضع وفاق . [3] المسالك 1 : 390 . والآية من سورة النساء : 3 . [4] كما في المصدر السابق . [5] السرائر 2 : 624 . [6] الوسائل 14 : 446 ، الباب 4 من أبواب المتعة . [7] المهذب 2 : 243 . [8] الوسائل 14 : 448 ، الباب 4 من أبواب المتعة . [9] الوسائل 14 : 448 ، الباب 4 من أبواب المتعة ، الحديث 9 .
410
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 410