responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 40


ونحوها [1] من المعتبرة المعتضدة بالتعليل المذكور فيها : ( بأنه يشتريها بأغلى الثمن ) ، المقتضي لجواز النظر حتى يندفع الغرر - يظهر [2] ضعف ما قواه بعض متأخري المتأخرين من جواز النظر إلى جميع جسدها عدا العورة ، تمسكا بالاطلاق المذكور [3] .
وأما التعليل المزبور ، فالمراد أن إرادة تزويجه بالمهر [4] الغير الحقير - كما هو الغالب - تجوز النظر إلى ما يندفع بالاطلاع عليه معظم الغرر الحاصل من جهة حسن الخلقة واللون وقبحهما . ولا يخفى أن ذلك يندفع بالنظر إلى الوجه والكفين . إذ يستدل بهما غالبا على حسن سائر الأعضاء وقبحها من حيث الخلقة واللون المطلوبين فيهما .
وأما الحاصل من جهة العيوب العارضة فإنه لا يندفع بملاحظة جميع الجسد ما عدا العورة أيضا ، بل لا بد في اندفاعه من ملاحظة العورة أيضا ، مع أن أحدا لم يقل به .
والحاصل ، أن ملاحظة الأخبار - [ الواردة ] [5] في المسألة - بالنظر الجليل [6] وإن كانت تؤدي إلى الحكم بجواز النظر مطلقا ، إلا أن ملاحظتها



[1] في ( ع ) و ( ص ) : ونحوه .
[2] في ( ق ) : وبما دل يظهر ، وفي ( ع ) : ويظهر .
[3] نص على ذلك في الجواهر 29 : 66 ، لكن كونه مراد المؤلف قدس سره من عبارة ( بعض متأخري المتأخرين ) بعيد .
[4] في ( ع ) و ( ص ) : للمهر .
[5] من ( ع ) و ( ص ) ، ومحلها منخرم في ( ق ) .
[6] في ( ع ) و ( ص ) : الجلي .

40

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست