responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 39


وجهها ) [1] .
ثم إن الحسنة الأولى ، وإن كانت بإطلاقها مجوزة للنظر إلى غير الوجه والكفين ، إلا أن المتبادر من النظر إلى المرأة بحكم [ العرف ] [2] هو النظر إلى الوجه واليدين ، لأنهما [3] موقع النظر غالبا وغيرهما [4] مستور غالبا بالثياب ، مضافا إلى أن تخصيص النظر - المجوز في الحسنة الثانية - بالوجه والمعاصم ابتداء ، لا يظهر له وجه إلا اختصاصهما بجواز النظر ، وإن لم نقل بمفهوم اللقب .
وأوضح من ذلك الرواية الثالثة ، فإنه عليه السلام - بعد أن قال : ( ينظر إليها ) - قال : ( ينظر إلى خلفها وإلى وجهها ) .
فكان [5] هذا التقييد بعد الاطلاق لدفع توهم إرادة الاطلاق المتوهم بادئ النظر من الفقرة الأولى .
والمراد بالنظر إلى خلفها النظر إلى قامتها المستورة بالثياب من خلفها ، والمراد بالمعاصم - في الحسنة - . . . [6] .
ومما ذكر - من موهنات الاطلاق المتوهم في حسنة محمد بن مسلم



[1] الوسائل 14 : 59 ، الباب 36 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 3 .
[2] من ( ع ) و ( ص ) .
[3] في ( ق ) : لأنها .
[4] في ( ق ) : وغيرها .
[5] كذا في ( ق ) ومصححة ( ع ) ، وفي ( ص ) : وإن كان .
[6] كذا في النسخ ، وفي هامش ( ص ) ما يلي : كذا في تمام النسخ ، ولا يخفى عدم تمامية العبارة .

39

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست