نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 39
وجهها ) [1] . ثم إن الحسنة الأولى ، وإن كانت بإطلاقها مجوزة للنظر إلى غير الوجه والكفين ، إلا أن المتبادر من النظر إلى المرأة بحكم [ العرف ] [2] هو النظر إلى الوجه واليدين ، لأنهما [3] موقع النظر غالبا وغيرهما [4] مستور غالبا بالثياب ، مضافا إلى أن تخصيص النظر - المجوز في الحسنة الثانية - بالوجه والمعاصم ابتداء ، لا يظهر له وجه إلا اختصاصهما بجواز النظر ، وإن لم نقل بمفهوم اللقب . وأوضح من ذلك الرواية الثالثة ، فإنه عليه السلام - بعد أن قال : ( ينظر إليها ) - قال : ( ينظر إلى خلفها وإلى وجهها ) . فكان [5] هذا التقييد بعد الاطلاق لدفع توهم إرادة الاطلاق المتوهم بادئ النظر من الفقرة الأولى . والمراد بالنظر إلى خلفها النظر إلى قامتها المستورة بالثياب من خلفها ، والمراد بالمعاصم - في الحسنة - . . . [6] . ومما ذكر - من موهنات الاطلاق المتوهم في حسنة محمد بن مسلم
[1] الوسائل 14 : 59 ، الباب 36 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 3 . [2] من ( ع ) و ( ص ) . [3] في ( ق ) : لأنها . [4] في ( ق ) : وغيرها . [5] كذا في ( ق ) ومصححة ( ع ) ، وفي ( ص ) : وإن كان . [6] كذا في النسخ ، وفي هامش ( ص ) ما يلي : كذا في تمام النسخ ، ولا يخفى عدم تمامية العبارة .
39
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 39