نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 395
آخر [1] ، والأخبار مقيدة بالمتعة ، مع موافقة عمومها لمذهب العامة [2] على ما حكي . < فهرس الموضوعات > نكاح المجوسية < / فهرس الموضوعات > ( والمجوسية كالكتابية ) إما لما ورد من ثبوت كتاب لهم ونبي ، فقتلوا نبيهم وحرقوا كتابهم [3] وإما للنبوي : ( سنوا بهم سنة أهل الكتاب ) [4] وإما لما ورد بالخصوص من جواز التمع بالمجوسية [5] مؤيدا بما في مصححة محمد بن مسلم من جواز نكاح المجوسية بملك اليمين [6] بعد ضم كون المنقطعة بمنزلة الأمة . < فهرس الموضوعات > نكاح الصابئية < / فهرس الموضوعات > ( والصابئون ، و ) هم - كما قيل - : طائفة من النصارى [7] كما أن ( السامرة ) طائفة ( إن كانوا ملحدة ) ، الأولى منهم ( عند النصارى ، و ) الثانية عند ( اليهود ، فكالوثني ) لخروجهما حينئذ عن كلتا الملتين ، ( فلا يشاركانهما في الحكم ) [8] للاختلاف في أصول الملة ، ( وإن كانوا مبتدعة ) متوافقة معهم في أصل الملة ( فكالكتابي ) . وعن مجمع البحرين ، عن الصادق عليه السلام : ( أنه ليس للصابئة دين
[1] الوسائل 14 : 411 ، الباب الأول من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 3 و 7 . [2] في المغني لابن قدامة ( 6 : 589 ) : ( ليس بين أهل العلم - بحمد الله - اختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب ) . [3] الوسائل 11 : 96 ، الباب 49 من أبواب جهاد العدو ، الحديث الأول . [4] الوسائل 11 : 97 ، الباب 49 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 5 و 9 . [5] الوسائل 14 : 462 ، الباب 13 من أبواب المتعة ، الحديث 4 و 5 . [6] الوسائل 14 : 418 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث الأول . [7] حكاه في الجواهر 30 : 45 عن أبي علي . [8] من ( ع ) و ( ص ) ، ولم يرد في ( ق ) .
395
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 395