نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 394
( أن المتمتعة بمنزلة الأمة ) [1] كل ذلك مضافا إلى عموم قوله : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) [2] خرج منها نكاحهن دواما . وليس في مقابل الأصل [3] المذكور عدا إطلاق الآيتين السابقتين والروايات ، وتخصيصها بما ذكرنا طريق الجمع . فالقول بالمنع مطلقا [4] ضعيف ، وأضعف منه : القول بالجواز مطلقا [5] لعموم : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) [6] وعموم بعض الأخبار الصحيحة [7] وبعض الروايات [8] . والآية نسخت بقوله تعالى : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) [9] كما في بعض الروايات [10] وبقوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات ) [11] كما يظهر من بعض
[1] راجع الوسائل 14 : 447 - 449 ، الباب 4 و 26 من أبواب المتعة . [2] النساء : 24 . [3] ليس في ( ع ) و ( ص ) : الأصل . [4] وهو مذهب المرتضى ، والشيخ في أحد قوليه وقواه ابن إدريس . كما في الحدائق 24 : 3 . [5] وهو منقول عن الصدوقين ، وابن أبي عقيل ، كما في الحدائق أيضا . [6] المائدة : 5 . [7] كصحيح معاوية بن وهب المروي في الوسائل 14 : 412 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث الأول . [8] مثل خبر أبي بصير المروي في الوسائل 14 : 420 ، الباب 8 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث الأول ، وروايات أخر ، راجع الوسائل ، الباب 5 و 7 من أبواب ما يحرم بالكفر . [9] الممتحنة : 10 . [10] انظر الوسائل 14 : 410 ، الباب الأول من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 1 و 7 . [11] البقرة : 221 .
394
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 394