responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 394


( أن المتمتعة بمنزلة الأمة ) [1] كل ذلك مضافا إلى عموم قوله : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) [2] خرج منها نكاحهن دواما . وليس في مقابل الأصل [3] المذكور عدا إطلاق الآيتين السابقتين والروايات ، وتخصيصها بما ذكرنا طريق الجمع .
فالقول بالمنع مطلقا [4] ضعيف ، وأضعف منه : القول بالجواز مطلقا [5] لعموم : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) [6] وعموم بعض الأخبار الصحيحة [7] وبعض الروايات [8] .
والآية نسخت بقوله تعالى : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) [9] كما في بعض الروايات [10] وبقوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات ) [11] كما يظهر من بعض



[1] راجع الوسائل 14 : 447 - 449 ، الباب 4 و 26 من أبواب المتعة .
[2] النساء : 24 .
[3] ليس في ( ع ) و ( ص ) : الأصل .
[4] وهو مذهب المرتضى ، والشيخ في أحد قوليه وقواه ابن إدريس . كما في الحدائق 24 : 3 .
[5] وهو منقول عن الصدوقين ، وابن أبي عقيل ، كما في الحدائق أيضا .
[6] المائدة : 5 .
[7] كصحيح معاوية بن وهب المروي في الوسائل 14 : 412 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث الأول .
[8] مثل خبر أبي بصير المروي في الوسائل 14 : 420 ، الباب 8 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث الأول ، وروايات أخر ، راجع الوسائل ، الباب 5 و 7 من أبواب ما يحرم بالكفر .
[9] الممتحنة : 10 .
[10] انظر الوسائل 14 : 410 ، الباب الأول من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 1 و 7 .
[11] البقرة : 221 .

394

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست