نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 393
أن يكون القولان المذكوران أشهر الأقوال في المسألة . ثم الأشهر منهما و ( أقربهما ) عند المصنف وجماعة قدس سرهم حرمة الدائم و ( جواز المنقطع وملك اليمين ) [1] . أما حرمة الدائم ، فلقوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات ) [2] وقوله : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) [3] مضافا إلى بعض الروايات ، كرواية الحسن بن الجهم [4] والمحكي من نوادر الراوندي [5] . وأما جواز المنقطع ، فلبعض الروايات المصرحة بالجواز [6] المنجبر ضعفها - لو كان - بحكاية الاجماع عن غير واحد [7] مضافا إلى ما دل على جواز النكاح بملك اليمين كآية : ( أو ما ملكت أيمانهم ) [8] وخصوص الصحيحة في المجوسية إذا كانت أمة [9] بعد ما استفيد من غير واحدة من الروايات :
[1] جعله المحدث البحراني في الحدائق ( 24 : 5 ) خامس الأقوال ، وقال : ( ونقل عن أبي الصلاح وسلار إنه اختيار المتأخرين ) واستظهره من كلام الشيخ في المبسوط . [2] البقرة : 221 . [3] الممتحنة : 10 . [4] الوسائل 14 : 410 ، الباب الأول من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 3 . [5] البحار 103 : 380 ، باب نكاح المشركين والكفار ، الحديث 20 ، نقلا عن نوادر الراوندي . [6] الوسائل 14 : 415 ، الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر . [7] حكاه السيد الطباطبائي في الرياض ( 2 : 105 ) عن صريح المرتضى والغنية وظاهر سلار والتبيان ومجمع البيان والسرائر . [8] المؤمنون : 6 ، المعارج : 30 . [9] الوسائل 14 : 418 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث الأول .
393
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 393