responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 374


وفيه : أن شيئا من عنواني ( البنت ) و ( زوجة الابن ) لم يحصل بالرضاع ، مع أن حصول زوجية الابن لا يجدي ، لأن الزوجية لا تثبت بالرضاع إجماعا .
< فهرس الموضوعات > المسألة [ 11 ] إرضاع الزوجة ولد أخ الزوج أو ولد أخته < / فهرس الموضوعات > الحادية عشرة : أن ترضع ولد أخيه أو ولد أخته :
ولا يخفى أنه ليس في إرضاع ولد الأخ ما يوجب التوهم ، لأن المرضعة لم تزد على أن صارت أما لولد أخي زوجها [1] و ( أم ولد الأخ ) ليس حراما على الشخص .
نعم ، يقال في فرض إرضاع ولد الأخت : إنها تصير ( أم ولد الأخت ) وهي محرمة ، لكونها أختا .
وفيه : أن ( أم ولد الأخت ) ليست محرمة إلا لعنوان الأخوة [2] الغير الحاصلة بالرضاع .
< فهرس الموضوعات > المسألة [ 12 ] و [ 13 ] إرضاع الزوجة عم الزوج أو عمته أو خاله أو خالته < / فهرس الموضوعات > الثانية عشرة : أن ترضع عم الزوج أو عمته .
الثالثة عشر : أن ترضع خال الزوج أو خالته :
فيقال : إن المرضعة حيث إنها صارت أما لعمومة الزوج أو خؤولته ، حرمت عليه لكونها جدة له .
وفيه : ما مر غير مرة ، وحاصله : أنه لم يثبت من أدلة إلحاق الرضاع بالنسب إلا أن الرضاع فرع النسب ، فكل علاقة حصلت



[1] في ( ق ) : ( زوجه ) والظاهر أنه سهو قلمه الشريف ، وفي النسخ المطبوعة : ( زوجته ) والصحيح : ( زوجها ) كما أثبتناه .
[2] في ( ق ) كتب أولا ( الأختية ) ثم شطب عليها وكتب ثانيا ( الأخوة ) والصحيح ما كتبه أولا ، ولم نعلم وجه الاعراض عنه .

374

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست