نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 373
فيقال في صورة إرضاع ولد العم أو الخال : إن الفحل يصير أبا لهذا الولد ، فيحرم على المرضعة ، لأنه إما أبو ولد عمها ، أو أبو ولد خالها ، وكلاهما محرمان عليها ، لأن الأول عمها والثاني خالها . وأما إرضاع الزوجة ولد خالتها أو عمتها ، فلم أعثر فيه على ما يوجب توهم التحريم فيه ، إلا إذا قلنا بحرمة الجمع بين المرأة وابنة أخيها أو أختها مطلقا حتى مع إذنها ، وحينئذ فيجري فيه التوهم الذي جرى في المسألة الثالثة من إرضاع الزوجة ولد أختها ، فراجع . وقد صرح بعض من جزم بالنشر في صورة إرضاع ولد العم والخال بعدم النشر في إرضاع ولد العمة والخالة [1] ، ويظهر الكلام في فساد توهم الحرمة هنا مما مر مرارا . < فهرس الموضوعات > المسألة [ 9 ] إرضاع الزوجة أخ الزوج أو أخته < / فهرس الموضوعات > التاسعة : أن ترضع الزوجة المذكورة أخا الزوج أو أخته : فيقال : إن المرضعة صارت أم أخيه لأبويه أو أخته كذلك ، هي محرمة ، لكونها أما . وفيه أن حرمة الأخ للأبوين في النسب لعلاقة الأمومة بينهما ، ونظيرها لا يحصل بالرضاع ، وإنما حصل به ( أمومة الأخ ) ولم يتعلق التحريم بالنسب به . < فهرس الموضوعات > المسألة [ 10 ] إرضاع الزوجة ولد ولد الزوج < / فهرس الموضوعات > العاشرة : أن ترضع ولد ولد الزوج : فيقال : إنها صارت أما لولد ولده . وأم ولد الولد محرمة ، لكونها إما بنتا ، وإما زوجة ابن .
[1] صرح بذلك السيد الداماد في رسالته : ضوابط الرضاع ( كلمات المحققين ) : 25 .
373
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 373