responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 375


بالرضاع إنما توجب الحرمة إذا كان نظيرها الحاصل بالنسب موجبا [1] للحرمة ، إذ لا يعقل أن تثبت الحرمة لأجل علاقة رضاعية لو فرض حصولها من النسب لم توجب التحريم ، لأن هذا مناف لفرعية الرضاع وأصالة النسب .
فنقول في هذه الصورة - الثالثة عشر - : لم يحصل بالرضاع إلا علاقة الأمومة بين المرضعة وعمومة الزوج أو خؤولته ، ونظيرها الحاصل بالنسب ليس موجبا للتحريم ، لأن الأم النسبية للعمومة والخؤولة لا تحرم على الشخص من حيث أمومتها لعمومته أو خؤولته ، بل من حيث علاقة جدودتها له ، فلا يحكم بالحرمة في الرضاع إلا إذا حصلت هذه العلاقة ، لا علاقة مستلزمة لما لا دخل لها في التحريم ولو حصلت من جهة النسب [2] كما مر مرارا ، فراجع .
والحمد لله أولا وآخرا .



[1] في ( ق ) : موجبة ، والمناسب ما أثبتناه ، كما في النسخ المطبوعة .
[2] إلى هنا تنهي نسخة الأصل ( ق ) ، والباقي موجود في النسخ المطبوعة .

375

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست