responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 372


بنته ، و ( أم ولد البنت ) من النسب محرمة ، لكونها بنتا ، فكذا تحرم من الرضاع . وفيه ما مر في المسألة الثانية .
< فهرس الموضوعات > المسألتان [ 5 ] و [ 6 ] إرضاع الزوجة عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها < / فهرس الموضوعات > الخامسة : أن ترضع الزوجة المذكورة عمها أو عمتها .
السادسة : أن ترضع خالها أو خالتها :
< فهرس الموضوعات > توهم حرمة الزوجة ، ودفعه < / فهرس الموضوعات > فيقال : إن الزوجة تصير بالارضاع أما لعمها أو لعمتها أو خالها أو خالتها ، وأم عم الزوجة أو عمتها أو خالها أو خالتها محرمة على الزوج ، لأنها جده الزوجة لأبيها أو لأمها ، أو أن الزوج يصير بإرضاع زوجته لهؤلاء أبا لهم من الرضاع ، وهذه الزوجة تحرم على أبيهم من النسب ، لأنه جدها ، فتحرم على أبيهم من الرضاع .
ويظهر الجواب عن الوجهين بما مر مرارا ، فإن أم عمومة الزوجة وخؤولتها إنما حرمت على الزوج من جهة الدخول في ( أمهات النساء ) ولم يحصل هذا العنوان للمرضعة ، ولذا تحريم المرأة على أبي عمومتها أو خؤولتها لأجل كونه جدا لها ، ولم يحصل عنوان ( الجدودة ) للفحل بالرضاع .
واعلم أن هذه المسألة من فروع المسألة الأولى ، لأن أخوات المرتضع إذا حرمت على الفحل من جهة كونهن كالأولاد له ، حرمت عليه أولادهن ، وهذه المرضعة تصير من أولاده الإخوة .
وقد عرفت أن تلك المسألة من المسائل الخلافية ، فلا وجه لعد هذه المسألة مسألة أخرى غير المسألة الأولى ، كما لا وجه لعد كلتيهما خارجة عن المسائل الخلافية .
< فهرس الموضوعات > المسألتان [ 7 ] و [ 8 ] إرضاع الزوجة ولد عمها أو عمتها أو ولد خالها أو خالتها < / فهرس الموضوعات > السابعة : أن ترضع الزوجة المذكورة ولد عمها أو عمتها .
الثامنة : أن ترضع ولد خالها أو خالتها :

372

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست