responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 358


حيث إنها حرمت عليه من جهة كونها أما لزوجته ، فالموضوع في كل من الحكمين معنون بعنوان ( الأمومة ) إلا أنها في الأول بين المحرم والمحرم عليه ، وفي الثاني بين المحرم وزوج المحرم عليه .
ومن هنا تراهم يتمسكون في تحريم مرضعة الغلام الموقب ورضيعتها على الموقب بالحديث المذكور ، وإلا فأي نسب بين المرضعة والموقب ؟
< فهرس الموضوعات > رد استشكال صاحب الكفاية < / فهرس الموضوعات > ومما ذكرنا ظهر ما في استشكال صاحب الكفاية الحكم بإلحاق الرضاع بالنسب في الرابطة النسبية الموجودة بين أحد الزوجين وأقرباء الآخر الموجدة لعلاقة المصاهرة بين الزوجين في ثبوت أحكام المصاهرة بالنسبة إلى أحد الزوجين وبعض ذوي الروابط الرضاعية للآخر ، وأنه إن كان الاجماع على ذلك فهو ، وإلا ففي دلالة الحديث المشهور على ذلك إشكال [1] . وقد عرفت أنه لا إشكال في المسألة أصلا بحمد الله سبحانه .
< فهرس الموضوعات > الثاني : تحريم الرضاع للنكاح ابتداء واستدامة < / فهرس الموضوعات > الثاني : أن الرضاع كما يؤثر في ابتداء النكاح يؤثر في استدامته ، فكل رضاع يمنع من النكاح إذا سبقه ، يبطله إذا لحقه ، بلا خلاف فيه على الظاهر .
ويدل عليه إطلاق الحديث المشهور : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) وخصوص بعض الأخبار الواردة في بعض فروع المسألة .
منها : حسنة الحلبي - بابن هاشم - عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لو أن رجلا تزوج جارية فأرضعتها امرأته فسد نكاحه ) [2] ، ورواها في الفقيه بسند صحيح عن أبي جعفر عليه السلام [3] بتفاوت يسير . ونحوها حسنته



[1] كفاية الأحكام : 161 - 162 .
[2] الكافي 5 : 444 ، الحديث 4 .
[3] الفقيه 3 : 476 ، الحديث 4670 .

358

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست