responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 357


توضيح الفساد مضافا إلى ما ذكر : أن المصاهرة - وهي العلاقة الحاصلة بين كل من الزوجين وأقرباء الآخر - ليس مما علق عليها التحريم ، وإنما على على الرابطة النسبية التي هي منشأ لانتزاعها ، فتحرم أم الزوجة على الزوج أيضا من جهة النسب ، لا النسب الحاصل بين المحرم والمحرم عليه ، بل النسب الحاصل بين المحرم وزوجة المحرم عليه .
وعمدة ما يوقع في هذا الوهم توهم أن المراد بالنسب في الحديث خصوص النسب الحاصل بين المحرم والمحرم عليه ، نظير ما اصطلحوا عليه من قولهم : ( سبب التحريم إما نسب وإما مصاهرة ) حيث يجعلون المصاهرة قسيما للنسب .
ولا يخفى أنه لا داعي إلى تقييد النسب في الحديث بهذا الفرد الخاص ، بل المراد به : أن كل ما يحرم على شخص من جهة نسب حاصل بينهما أو من جهة نسب حاصل بين أحدهما وزوج الآخر أو من في حكمه ، فيحرم نظيره من جهة الرضاع الحاصل بينهما أو بين أحدهما وزوج الآخر أو من في حكمه .
وحاصل معناه بعبارة أضبط : كل رابطة نسبية ثبت من جهتها تحريم شخص على آخر ، فيثبت التحريم أيضا من جهة نظيرها الحاصل بالرضاع ، فإذا ورد : ( أن أمهات الأزواج محرمة ) فنقول : إن التحريم تعلق بالنساء المتصفات بالأمومة للزوجات ، وهي رابطة نسبية على عليها التحريم ، فإذا حصل نظيرها بالرضاع يحصل الحرمة ، للحديث المذكور .
فظهر : أنه كما يصدق على أم الرجل أنها محرمة عليه من جهة النسب - أي من جهة الرابطة النسبية ، حيث إنها حرمت عليه بعنوان كونها أما له - فكذلك يصدق على أم زوجته أنها محرمة عليه من جهة النسب ،

357

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست