نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 359
الأخرى عنه عليه السلام [1] . < فهرس الموضوعات > بعض صور تحريم النكاح استدامة < / فهرس الموضوعات > ويترتب على ذلك أنه إذا تزوج برضيعة فأرضعتها بعض نساء آبائه وإن علوا أو أولاده وإن نزلوا ، أو إخوته بلبنهم ، أو أخواته ، حرمت عليه ، < فهرس الموضوعات > حكم الزوجة الصغيرة لو أرضعتها الكبيرة < / فهرس الموضوعات > وكذا لو أرضعتها زوجته الكبيرة بلبنه - كما في الأخبار السابقة - وتحرم الكبيرة أيضا مؤبدا . ولو أرضعتها بلبن غيره ، فإن دخل بالكبيرة حرمتا أيضا ، وإن لم يدخل بها حرمت الكبيرة مؤبدا ، وحرمت الصغيرة جمعا ، بمعنى جواز تجديد العقد عليها بعد بطلان النكاح الأول ، والوجه في بطلان نكاحهما عدم جواز الحكم بصحة نكاحهما ، ولا بصحة نكاح أحدهما ، لأنه ترجيح من غير مرجح . واستشكل في الحكم صاحب الكفاية من حيث احتمال القرعة [2] . وهو ضعيف . < فهرس الموضوعات > حكم إرضاع الكبيرتين للصغيرة على التعاقب < / فهرس الموضوعات > ولو أرضعت زوجته الصغيرة إحدى الكبيرتين بلبنه ، ثم أرضعتها الأخرى ، حرمن جمع . وحكي عن الإسكافي [3] والشيخ [4] : أنه تحرم المرتضعة وأولى المرضعتين ، ولعل وجهه : أن أم الزوجة المحرمة هي من زوج ابنته [5] ، بأن
[1] الكافي 5 : 445 ، الحديث 6 ، ورواه في الوسائل 14 : 303 الباب 10 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 2 ، وكذا الذي قبله . [2] كفاية الأحكام : 162 . [3] حكاه عنه العلامة في المختلف : 521 . [4] النهاية : 456 . [5] كذا في النسخ ، والمناسب : ابنتها ، ولعل تذكير الضمير باعتبار ( من ) الموصولة .
359
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 359