responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 359


الأخرى عنه عليه السلام [1] .
< فهرس الموضوعات > بعض صور تحريم النكاح استدامة < / فهرس الموضوعات > ويترتب على ذلك أنه إذا تزوج برضيعة فأرضعتها بعض نساء آبائه وإن علوا أو أولاده وإن نزلوا ، أو إخوته بلبنهم ، أو أخواته ، حرمت عليه ، < فهرس الموضوعات > حكم الزوجة الصغيرة لو أرضعتها الكبيرة < / فهرس الموضوعات > وكذا لو أرضعتها زوجته الكبيرة بلبنه - كما في الأخبار السابقة - وتحرم الكبيرة أيضا مؤبدا .
ولو أرضعتها بلبن غيره ، فإن دخل بالكبيرة حرمتا أيضا ، وإن لم يدخل بها حرمت الكبيرة مؤبدا ، وحرمت الصغيرة جمعا ، بمعنى جواز تجديد العقد عليها بعد بطلان النكاح الأول ، والوجه في بطلان نكاحهما عدم جواز الحكم بصحة نكاحهما ، ولا بصحة نكاح أحدهما ، لأنه ترجيح من غير مرجح .
واستشكل في الحكم صاحب الكفاية من حيث احتمال القرعة [2] . وهو ضعيف .
< فهرس الموضوعات > حكم إرضاع الكبيرتين للصغيرة على التعاقب < / فهرس الموضوعات > ولو أرضعت زوجته الصغيرة إحدى الكبيرتين بلبنه ، ثم أرضعتها الأخرى ، حرمن جمع .
وحكي عن الإسكافي [3] والشيخ [4] : أنه تحرم المرتضعة وأولى المرضعتين ، ولعل وجهه : أن أم الزوجة المحرمة هي من زوج ابنته [5] ، بأن



[1] الكافي 5 : 445 ، الحديث 6 ، ورواه في الوسائل 14 : 303 الباب 10 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 2 ، وكذا الذي قبله .
[2] كفاية الأحكام : 162 .
[3] حكاه عنه العلامة في المختلف : 521 .
[4] النهاية : 456 .
[5] كذا في النسخ ، والمناسب : ابنتها ، ولعل تذكير الضمير باعتبار ( من ) الموصولة .

359

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست