responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 356


النسبية - وبين أن يكون التحريم لأجل وجودها بين المحرم وزوج المحرم عليه أو من في حكمه ، < فهرس الموضوعات > 2 - الرابطة بين المحرم وأقربائه < / فهرس الموضوعات > ويسمى بالمحرم لأجل المصاهرة ، وهي عبارة : عن علاقة تحدث بين كل من الزوجين وأقرباء الآخر ، كأم الزوجة مثلا ، فإن التحريم علق على أمومة الزوجة ، وهي رابطة نسبية بين المحرم - وهي الأم - وبين زوجة المحرم عليه ، وكأم المزني بها ، والموطوءة بالشبهة وغيرهما .
وتسمية الأول ب‌ ( المحرم لأجل النسب ) والثاني ب‌ ( المحرم لأجل المصاهرة ) باعتبار ملاحظة العلاقة الكائنة بين نفس المحرم والمحرم عليه .
وأنها قد تكون نفس الرابطة النسبية المعلق عليها التحريم - كما في المحرمات السبع - وقد يكون أمرا حاصلا منها - كما في المحرمات بالمصاهرة - ولكن التحريم في الكل معلق على الرابطة النسبية .
أما في المحرمات السبع : فظاهر .
وأما في المحرمات بالمصاهرة : فلأن تحريم أم الزوجة لم يعلق في الكتاب والسنة علن علاقة المصاهرة التي بينها وبين الزوج ، وإنما علق على الرابطة النسبية التي بينها وبين زوجة الزوج ، وهي الأمومة ، وكذا غيرها .
< فهرس الموضوعات > توهم حصر النبوي في المحرم النسبي < / فهرس الموضوعات > ومن هنا ظهر فساد ما ربما يسبق إلى الوهم من أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) [1] إنما يدل على تحريم نظائر المحرمات السبع الحاصلة بالرضاع ، ولا يدل على تحريم نظائر المحرمات بالمصاهرة إذا حصلت بالرضاع ، كمرضعة الزوجة ورضيعتها ونحوهما ، لأن هؤلاء لا يحرمن من النسب حتى يحرم نظائرها من الرضاع ، وإنما يحرمن من أجل المصاهرة .



[1] الوسائل 14 : 280 و 282 ، الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 1 و 7 .

356

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست