نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 352
فروع الفحل ، لأنهم لم يزيدوا على أن صاروا بالرضاع إخوة لأخي أولئك ، وأخوة الأخ ليست موجبة للتحريم ، إذ قد يتزوج أخ الرجل لأبيه أخته من أمه ، ولو قيد بالأخ من الأبوين فلا يوجب التحريم ، وإنما يحرم إخوة الأخ للأبوين من جهة كونهم إخوة ، ولم يحصل بالرضاع هذا العنوان ، فالحاصل بالرضاع غير موجب للتحريم ، والموجب للتحريم غير حاصل ، < فهرس الموضوعات > القول بالحرمة < / فهرس الموضوعات > خلافا للشيخ [1] وجماعة [2] فحكموا بالتحريم ، لأن صيرورة الفروع بمنزلة الأولاد لأصول المرتضع - بحكم صحيحة ابن مهزيار المتقدمة [3] - يستلزم كونهم إخوة لإخوة المرتضع ، فيحرمون عليهم ، وقد سبق في المسألة الثانية عشرة أن هذا القول لا يخلو عن قوة . < فهرس الموضوعات > المسألة [ 29 ] حرمة المرتضع على حاشية الفحل < / فهرس الموضوعات > [ المسألة ] التاسعة والعشرون يحرم المرتضع على من في حاشية نسب الفحل أو رضاعه ، لأنهم عمومة له ، وهذا مما لا إشكال فيه ولا خلاف . < فهرس الموضوعات > المسألة [ 30 ] عدم حرمة أصول المرتضع على حاشية الفحل نسبا < / فهرس الموضوعات > [ المسألة ] الثلاثون لا تحرم أصول المرتضع على من في حاشية نسب الفحل ، إذ لم يحدث بينهم بالرضاع رابطة من الروابط المحرمة .
[1] النهاية : 462 . وانظر الخلاف 4 : 302 ، كتاب النكاح ، المسألة 73 ، والمسألة الأولى كتاب الرضاع . [2] محكي عن الشهيد في بعض تحقيقاته ، كما في الجواهر 29 : 317 ، وقواه المحقق السبزواري في الكفاية : 161 . [3] تقدمت في الصفحة : 350 .
352
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 352