نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 351
إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 491)
الفحل لا غيره . فقلت له : الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي ، هي ابنة غيرها ، فقال : لو كن عشرا متفرقات ما حل لك شئ منهن ، وكن في موضع بناتك ) [1] . والرواية وإن اختصت بتحريم ولد الفحل على أب المرتضع ، إلا أن تحريمهم على أمه أيضا ثابت بالاجماع المركب ظاهرا ، مع أن كونهم بمنزلة بنات أب المرتضع يستلزم كونهم بمنزلة بنات [2] أمه . < فهرس الموضوعات > لحوق فروع الفحل رضاعا بفروعه نسبا < / فهرس الموضوعات > ثم إن ظاهر الرواية - كما ترى - مختص بفروع الفحل نسبا ، ويلحق بهم فروعه رضاعا ، ولعله لقاعدة : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) ، فإذا حرم ولد الفحل نسبا على أصول المرتضع حرم ولده رضاعا ، ولأن منشأ صيرورتهم أولادا لأصول المرتضع أخوته لولدهم ، ولا فرق بين الأخوة النسبية والرضاعية . < فهرس الموضوعات > المسألة [ 27 ] حرمة فروع المرتضع وإن نزلوا على فروع الفحل في المرتبة الأولى < / فهرس الموضوعات > [ المسألة ] السابعة والعشرون يحرم فروع المرتضع نسبا ورضاعا وإن نزلوا على فروع الفحل نسبا ورضاعا في المرتبة الأولى ، لأنهم عمومة لفروع المرتضع ، وأما فروع الفحل في غير المرتبة الأولى فلا يحرمون على فروع المرتضع . < فهرس الموضوعات > المسألة [ 28 ] عدم حرمة حاشية المرتضع نسبا على فروع الفحل < / فهرس الموضوعات > [ المسألة ] الثامنة والعشرون لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع - وهم إخوته وأخواته - على
[1] الوسائل 14 : 296 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 10 . [2] كذا جرى بقلم المصنف قدس سره . والمناسب : ( أبناء أمه ) كما في ( ش ) .
351
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 351