responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 353


< فهرس الموضوعات > المسألة [ 31 ] عدم حرمة حاشية المرتضع نسبا على حاشية الفحل نسبا < / فهرس الموضوعات > [ المسألة ] الحادية والثلاثون يحرم فروع المرتضع نسبا ورضاعا وإن نزلوا على من في حاشية نسب الفحل نسبا أو رضاعا ، لأنهم عمومة لأبيهم ، ويحل لهم فروع أولئك الحواشي .
[ المسألة ] الثانية والثلاثون لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع على من في حاشية نسب الفحل ، لأن حواشي المرتضع لا تحرم على نفس الفحل ، فأولى بأن لا تحرم على حواشيه ، < فهرس الموضوعات > القول بتحريم أخت المرتضع على إخوة الفحل < / فهرس الموضوعات > ويجئ على القول المنسوب إلى ابن إدريس رحمه الله في تحريم أخت المرتضع على الفحل [1] تحريمها على إخوته . لكنه لا دليل عليه .



[1] السرائر 2 : 555 .

353

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست