نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 350
أو أولاد إخوة بلا خلاف في ذلك ، ويدل عليه بعد الاجماع أخبار كثيرة [1] . < فهرس الموضوعات > لا فرق بين كون الفروع من المرضعة أو غيرها < / فهرس الموضوعات > ولا فرق في الفروع بين كونهم من مرضعة المرتضع أو من غيرها ، فلو كان لرجل عشر نساء وكان له من كل منها بنت وابن من الولادة ، وأرضعت كل واحدة منهن غلاما وجارية بلبن ذلك الفحل ، حرم الذكور العشرون على البنات العشرين . < فهرس الموضوعات > المسألة [ 26 ] حرمة أصول المرتضع على فروع الفحل < / فهرس الموضوعات > [ المسألة ] السادسة والعشرون تحرم أصول المرتضع على فروع الفحل - أعني المتولدين [ منه ] [2] - وإن لم تقتضه القاعدة ، من جهة أن فروع الفحل لم يزيدوا على أن صاروا إخوة لولد أصول المرتضع ، ولا دليل على تحريم إخوة الولد من حيث هم إخوة الولد ، ولهذا قيل هنا بعدم التحريم [3] . إلا أن الأظهر التحريم ، لصحيحة علي بن مهزيار : ( قال : سأل عيسى ابن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام : أن امرأة أرضعت لي صبيا ، هل يحل لي أن أتزوج ابنة زوجها ؟ فقال لي : ما أجود ما سألت ! من هاهنا يؤتى أن يقول الناس : حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل ، هذا هو لبن
[1] الوسائل 14 : 305 ، الباب 15 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ويدل عليه أيضا أخبار من الباب 6 و 8 منها . [2] لم ترد في ( ق ) . [3] نسبه الشهيد الثاني في المسالك إلى جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في المبسوط ، لكن لم نقف فيه على كلام ظاهر في ما نسب إليه ، انظر المبسوط 5 : 292 و 305 ، وقد نبه على ذلك المحدث البحراني في الحدائق 23 : 391 ، وممن قال هنا بعدم التحريم القاضي في المهذب 2 : 191 .
350
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 350