نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 349
ولا إشكال . < فهرس الموضوعات > المسألة [ 22 ] عدم حرمة أصول المرتضع على أصول الفحل < / فهرس الموضوعات > [ المسألة ] الثانية والعشرون لا تحرم أصول المرتضع على أصول الفحل ، فيجوز لآباء المرتضع أن يتزوجوا في أمهات الفحل ، وكذا لآباء الفحل أن يتزوجوا في أمهات المرتضع ، لعدم الدليل إلا بتخيل كون أمهات الفحل بمنزلة جدات المرتضع ، فيحرم على أبيه وعلى بعض أجداده ، وكذا أمهات المرتضع بالنسبة إلى آباء الفحل . < فهرس الموضوعات > المسألة [ 23 ] حرمة فروع المرتضع على أصول الفحل < / فهرس الموضوعات > [ المسألة ] الثالثة والعشرون تحرم فروع المرتضع على أصول الفحل ، لأنهم جدودة له ، وقد مر تحريمهم على الفحل ، لكونهم أحفادا له ، فيحرمون على آبائه أيضا ، لأن المحرم على شخص لأجل النسب محرم على آبائه أيضا ، فكذلك في الرضاع . < فهرس الموضوعات > المسألة [ 24 ] عدم حرمة حاشية المرتضع نسبا على أصول الفحل < / فهرس الموضوعات > [ المسألة ] الرابعة والعشرون لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع على أصول الفحل ، لما تقدم من عدم حرمتهم على نفس الفحل ، ويجري هنا الخلاف المنسوب إلى ابن إدريس في تلك المسألة . < فهرس الموضوعات > المسألة [ 25 ] حرمة المرتضع على فروع الفحل < / فهرس الموضوعات > [ المسألة ] الخامسة والعشرون يحرم المرتضع على فروع الفحل نسبا ورضاعا وإن نزلوا ، لأنهم إخوة
349
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 349