responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 349


ولا إشكال .
< فهرس الموضوعات > المسألة [ 22 ] عدم حرمة أصول المرتضع على أصول الفحل < / فهرس الموضوعات > [ المسألة ] الثانية والعشرون لا تحرم أصول المرتضع على أصول الفحل ، فيجوز لآباء المرتضع أن يتزوجوا في أمهات الفحل ، وكذا لآباء الفحل أن يتزوجوا في أمهات المرتضع ، لعدم الدليل إلا بتخيل كون أمهات الفحل بمنزلة جدات المرتضع ، فيحرم على أبيه وعلى بعض أجداده ، وكذا أمهات المرتضع بالنسبة إلى آباء الفحل .
< فهرس الموضوعات > المسألة [ 23 ] حرمة فروع المرتضع على أصول الفحل < / فهرس الموضوعات > [ المسألة ] الثالثة والعشرون تحرم فروع المرتضع على أصول الفحل ، لأنهم جدودة له ، وقد مر تحريمهم على الفحل ، لكونهم أحفادا له ، فيحرمون على آبائه أيضا ، لأن المحرم على شخص لأجل النسب محرم على آبائه أيضا ، فكذلك في الرضاع .
< فهرس الموضوعات > المسألة [ 24 ] عدم حرمة حاشية المرتضع نسبا على أصول الفحل < / فهرس الموضوعات > [ المسألة ] الرابعة والعشرون لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع على أصول الفحل ، لما تقدم من عدم حرمتهم على نفس الفحل ، ويجري هنا الخلاف المنسوب إلى ابن إدريس في تلك المسألة .
< فهرس الموضوعات > المسألة [ 25 ] حرمة المرتضع على فروع الفحل < / فهرس الموضوعات > [ المسألة ] الخامسة والعشرون يحرم المرتضع على فروع الفحل نسبا ورضاعا وإن نزلوا ، لأنهم إخوة

349

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست