responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 348


وهو ضعيف .
< فهرس الموضوعات > عدم حرمة عمومة وخؤولة المرتضع على الفحل < / فهرس الموضوعات > ثم إذا لم تحرم أصول المرتضع على الفحل ، لم تحرم فروع تلك الأصول عليه ، فعمة المرتضع وخالته لا تحرمان على الفحل ، لأن الفرع لا يزيد على الأصل .
< فهرس الموضوعات > المسألة [ 19 ] حرمة فروع المرتضع وإن نزلوا على الفحل < / فهرس الموضوعات > [ المسألة ] التاسعة عشر تحرم فروع المرتضع وإن نزلوا على الفحل ، لكونهم بمنزلة أحفاده ، من غير فرق بين فروعه الرضاعية والنسبية ، بلا خلاف ولا إشكال في ذلك .
< فهرس الموضوعات > المسألة [ 20 ] عدم حرمة أخوات المرتضع على الفحل < / فهرس الموضوعات > [ المسألة ] العشرون لا تحرم من في حاشية نسب المرتضع - أعني أخواته - على الفحل على الأشهر ، لعدم الدليل على التحريم ، عدا ما يتخيل من كونها أخوات لولده ، ولا يخفى أن التحريم لم يتعلق بهذا العنوان ، وأنما تعلق بعنوان ( البنت ) أو ( الربيبة ) اللذين لا ينفك أحدهما عن عنوان ( أخت الولد ) في النسب .
< فهرس الموضوعات > القول بتحريم أخت المرتضع على الفحل < / فهرس الموضوعات > ونسب إلى الشيخ في الخلاف وابن إدريس : تحريم أخت المرتضع على الفحل [1] ، وهو ضعيف .
< فهرس الموضوعات > المسألة [ 21 ] حرمة المرتضع على أصول الفحل < / فهرس الموضوعات > [ المسألة ] الحادية والعشرون يحرم المرتضع على أصول الفحل ، لكونهم جدودة له بلا خلاف



[1] الخلاف ، كتاب الرضاع ، المسألة : 1 ، السرائر 2 : 555 .

348

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست