نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 348
وهو ضعيف . < فهرس الموضوعات > عدم حرمة عمومة وخؤولة المرتضع على الفحل < / فهرس الموضوعات > ثم إذا لم تحرم أصول المرتضع على الفحل ، لم تحرم فروع تلك الأصول عليه ، فعمة المرتضع وخالته لا تحرمان على الفحل ، لأن الفرع لا يزيد على الأصل . < فهرس الموضوعات > المسألة [ 19 ] حرمة فروع المرتضع وإن نزلوا على الفحل < / فهرس الموضوعات > [ المسألة ] التاسعة عشر تحرم فروع المرتضع وإن نزلوا على الفحل ، لكونهم بمنزلة أحفاده ، من غير فرق بين فروعه الرضاعية والنسبية ، بلا خلاف ولا إشكال في ذلك . < فهرس الموضوعات > المسألة [ 20 ] عدم حرمة أخوات المرتضع على الفحل < / فهرس الموضوعات > [ المسألة ] العشرون لا تحرم من في حاشية نسب المرتضع - أعني أخواته - على الفحل على الأشهر ، لعدم الدليل على التحريم ، عدا ما يتخيل من كونها أخوات لولده ، ولا يخفى أن التحريم لم يتعلق بهذا العنوان ، وأنما تعلق بعنوان ( البنت ) أو ( الربيبة ) اللذين لا ينفك أحدهما عن عنوان ( أخت الولد ) في النسب . < فهرس الموضوعات > القول بتحريم أخت المرتضع على الفحل < / فهرس الموضوعات > ونسب إلى الشيخ في الخلاف وابن إدريس : تحريم أخت المرتضع على الفحل [1] ، وهو ضعيف . < فهرس الموضوعات > المسألة [ 21 ] حرمة المرتضع على أصول الفحل < / فهرس الموضوعات > [ المسألة ] الحادية والعشرون يحرم المرتضع على أصول الفحل ، لكونهم جدودة له بلا خلاف