responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 347


< فهرس الموضوعات > المسألة [ 16 ] عدم حرمة حاشية نسب المرتضع على حاشية نسب المرضعة < / فهرس الموضوعات > [ المسألة ] السادسة عشر لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع على من في حاشية نسب المرضعة ، فيجوز لإخوة المرتضع التزويج في أخوات المرضعة ، ولإخوة المرضعة التزويج في أخوات المرتضع لما مر في المسألة الرابعة : من عدم تحريم حواشي المرتضع على نفس المرضعة ، فعدم تحريمهم على حواشيها أولى ، والمستند في الكل عدم الدليل ، إذ لم يحدث بينهم بالرضاع عنوان من العناوين المتعلقة بها التحريم في النسب .
< فهرس الموضوعات > المسألة [ 17 ] حرمة المرتضعة على الفحل < / فهرس الموضوعات > [ المسألة ] السابعة عشر يحرم المرتضع لو كانت أنثى على الفحل إجماعا ، لأنها بنته من الرضاع .
< فهرس الموضوعات > المسألة [ 18 ] عدم حرمة أصول المرتضع على الفحل < / فهرس الموضوعات > [ المسألة ] الثامنة عشر لا تحرم أصول المرتضع الإناث - أعني أمهاته ، وإن علون - على الفحل . أما أمه : فواضح . وأما جداته : فكذلك على الأشهر ، لأن غاية ما حصل بالرضاع كونهن جدات لولده ، وجدات الولد لا يحرمن على الأب إلا من جهة كونهن جدات لنفس الأب ، أو أمهات أزواجه ، ولم يحصل بالرضاع شئ من العنوانين في المقام .
ونسب إلى ابن إدريس تحريم جدة المرتضع على الفحل [1] .



[1] السرائر 2 : 555 .

347

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست