responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 346


فحلين فلا بأس ) [1] .
ونحوها موثقة عمار المتقدمة معها [2] في أدلة القول المشهور باعتبار اتحاد الفحل في مقابل الطبرسي قدس سره ، فتأمل .
< فهرس الموضوعات > حرمة المرتضع على فروع حاشية المرضعة < / فهرس الموضوعات > وفي حكم أولئك الحواشي فروعهم ، فيحرم المرتضع عليهم .
< فهرس الموضوعات > المسألة [ 14 ] عدم حرمة أصول المرتضع على حاشية المرضعة نسبا < / فهرس الموضوعات > [ المسألة ] الرابعة عشر لا تحرم أصول المرتضع على من في حاشية نسب المرضعة ، فيجوز لآباء المرتضع - وإن علوا - التزويج في أخوات المرضعة ، ولإخوتها التزويج في أمهات المرتضع .
ولا يتوهم في الأول كون المرضعة في حكم الزوجة فلا يجوز العقد على أختها ، لعدم ثبوت الزوجية بالرضاع ، ولا في الثاني . كون أم المرتضع أما لولد أخت إخوة المرضعة وأم ولد الأخت محرمة لكونها أختا ، لما مر من أن الحرمة إنما تعلقت على عنوان ( الأخت ) لا على ( أم ولد الأخت ) وإن تلازم العنوانان في النسب .
< فهرس الموضوعات > المسألة [ 15 ] حرمة فروع المرتضع على حواشي المرضعة < / فهرس الموضوعات > [ المسألة ] الخامسة عشر تحرم فروع المرتضع على حواشي نسب المرضعة ورضاعها ، لكونهم خؤولة لأبيهم بلا إشكال ولا خلاف ، ولا يحرمون على فروع أولئك الحواشي .



[1] الكافي 5 : 443 ، الحديث 11 . والتهذيب 7 : 321 ، الحديث 1323 .
[2] تقدمت في الصفحة : 323 .

346

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست