responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 345


أبيه في صحيحة صفوان - المروية في الكافي - بصيرورة أبيه أبا لها وأمه أما لها [1] .
وليس هذا إلا لأنه إذا ثبت أبوة الرجل لشخص وأمومة المرأة له ثبتت أخوة أولادهما له ، فيحرمون عليه من هذه الجهة .
< فهرس الموضوعات > تقوية القول بالتحريم < / فهرس الموضوعات > فالقول بالتحريم في المسألة لا يخلو عن قوة ، وفاقا للمحكي عن الشيخ [2] وبعض المتأخرين [3] .
< فهرس الموضوعات > المسألة [ 13 ] حرمة المرتضع على حاشية المرضعة < / فهرس الموضوعات > [ المسألة ] الثالثة عشر يحرم المرتضع على من في حاشية نسب المرضعة - أعني إخوتها وأخواتها - وكذا من في حاشية رضاعها - وهم إخوتها وأخواتها من الرضاع - بلا إشكال ولا خلاف .
ويدل على تحريم إخوتها من الرضاع - المستلزم لتحريم إخوتها من النسب بالأولوية وعدم القول بالفصل - صحيحة الحلبي المروية في الكافي والتهذيب : ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام ، أيحل له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاع ؟ فقال : إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل ، وإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن



[1] الكافي 5 : 444 ، الحديث 3 .
[2] تقدم في هامش الصفحة : 343 عن النهاية والخلاف .
[3] محكي عن الشهيد في بعض تحقيقاته ، كما في الجواهر 29 : 317 ، وقواه المحقق السبزواري في كفاية الأحكام : 161 .

345

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست