نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 344
المسألة الثانية - أن بمجرد هذا العنوان لا يحرم هؤلاء الأولاد على أبوي المرتضع ولا على إخوته ، لكن لما دل الدليل على كون الأولاد بمنزلة أولاد الأبوين في جميع الأحكام الشرعية - التي من جملتها تحريمهم عليهما - حكم به ، لكن لا يستلزم ذلك كونهم [1] بمنزلة الإخوة لأولادهما حتى يحرموا عليهم . وكذا ليس من الأحكام الشرعية لأولاد الأبوين تحريم بعضهم على بعض ، فإن التحريم في آية المحرمات [2] إنما علق على عنوان الأخ والأخت ، لا على ولد الأبوين أو أحدهما . ومن هنا ظهر ما في استدلال صاحب الكفاية على التحريم بأن كونهم بمنزلة الولد يقتضي أن يثبت لهم جميع الأحكام الثابتة للولد من حيت الولدية ، ومن جملة أحكامه تحريم أولاد الأب عليه [3] إذ لا يخفى أن تحريم أولاد الأب على الولد ليس من حيث الولدية للأب ، بل من حيث أخوته للأولاد . اللهم إلا أن يقال : إن الأخوة التي نيطت بها الحرمة في آية المحرمات ليس مفهومها العرفي - بل الحقيقي - إلا كون الشخصين ولدا لواحد ، فكونهم أولادا لأبيه أو لأمه عين كونهم إخوة له ، لا أنه عنوان آخر ملازم له . ويشهد لذلك تعليل تحريم المرتضعة من لبن ولد على أخيه من
[1] في ( ق ) : كونهما . والظاهر أنه سهو . [2] النساء : 23 . [3] كفاية الأحكام : 161 .
344
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 344