responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 344


المسألة الثانية - أن بمجرد هذا العنوان لا يحرم هؤلاء الأولاد على أبوي المرتضع ولا على إخوته ، لكن لما دل الدليل على كون الأولاد بمنزلة أولاد الأبوين في جميع الأحكام الشرعية - التي من جملتها تحريمهم عليهما - حكم به ، لكن لا يستلزم ذلك كونهم [1] بمنزلة الإخوة لأولادهما حتى يحرموا عليهم .
وكذا ليس من الأحكام الشرعية لأولاد الأبوين تحريم بعضهم على بعض ، فإن التحريم في آية المحرمات [2] إنما علق على عنوان الأخ والأخت ، لا على ولد الأبوين أو أحدهما .
ومن هنا ظهر ما في استدلال صاحب الكفاية على التحريم بأن كونهم بمنزلة الولد يقتضي أن يثبت لهم جميع الأحكام الثابتة للولد من حيت الولدية ، ومن جملة أحكامه تحريم أولاد الأب عليه [3] إذ لا يخفى أن تحريم أولاد الأب على الولد ليس من حيث الولدية للأب ، بل من حيث أخوته للأولاد .
اللهم إلا أن يقال : إن الأخوة التي نيطت بها الحرمة في آية المحرمات ليس مفهومها العرفي - بل الحقيقي - إلا كون الشخصين ولدا لواحد ، فكونهم أولادا لأبيه أو لأمه عين كونهم إخوة له ، لا أنه عنوان آخر ملازم له .
ويشهد لذلك تعليل تحريم المرتضعة من لبن ولد على أخيه من



[1] في ( ق ) : كونهما . والظاهر أنه سهو .
[2] النساء : 23 .
[3] كفاية الأحكام : 161 .

344

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست