responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 341

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 491)


< فهرس الموضوعات > ما يتفرع على هذا القول < / فهرس الموضوعات > واعلم أنه قد يتفرع على [ هذا ] [1] القول : أنه لو أرضعت ولدا جدته لأمه بلبن جده أو غيره ، حرمت أمه على أبيه ، لأن أمه من أولاد المرضعة ، فتحرم على أصول المرتضع .
وأما تحريم الجدة المرضعة علن جده من غير جهة صيرورتها أما لولد بنته ، فقد تقدم في المسألة الثانية : أنه لا وجه له .
< فهرس الموضوعات > حكم فروع المرضعة بالرضاع < / فهرس الموضوعات > هذا كله من فروع المرضعة نسبا ، وأما فروعها بالرضاع : فلا دليل على تحريمهم على أصول المرتضع ، لأن ( الولد ) و ( البنت ) في الخبرين المتقدمين [2] ظاهران في خصوص النسبي ، فيبقى حكم الرضاعي بأقسامه تحت أصالة الإباحة .
اللهم إلا أن يقال : إنه إذا ثبت التحريم في الولد النسبي للمرضعة ، ثبت في الولد الرضاعي لها ، لأنه ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) .
وفيه : أن الإمام عليه السلام حكم بتحريم ولد المرضعة على أب المرتضع لا من حيث هو ولدها حتى يحرم ولدها الرضاعي أيضا ، بل لأجل كونها بمنزلة ولد أب المرتضع نسبا ، وهذا المعنى غير معلوم قي ولدها الرضاعي ، فتأمل .
مع أن هذا الكلام لا يصح في ولدها الرضاعي الذي ارتضع بلبن فحل غير فحل المرتضع الذي يكون الكلام في أصوله ، لعدم الأخوة بين ذلك الولد وبين المرتضع على قول غير الطبرسي ، ومن الظاهر - بل المقطوع - أن كون ولد المرضعة بمنزلة ولد أب المرتضع فرع الأخوة الرضاعية للمرتضع



[1] ليس في ( ق ) .
[2] أي خبري التهذيب والكافي .

341

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست