نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 341
إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 491)
< فهرس الموضوعات > ما يتفرع على هذا القول < / فهرس الموضوعات > واعلم أنه قد يتفرع على [ هذا ] [1] القول : أنه لو أرضعت ولدا جدته لأمه بلبن جده أو غيره ، حرمت أمه على أبيه ، لأن أمه من أولاد المرضعة ، فتحرم على أصول المرتضع . وأما تحريم الجدة المرضعة علن جده من غير جهة صيرورتها أما لولد بنته ، فقد تقدم في المسألة الثانية : أنه لا وجه له . < فهرس الموضوعات > حكم فروع المرضعة بالرضاع < / فهرس الموضوعات > هذا كله من فروع المرضعة نسبا ، وأما فروعها بالرضاع : فلا دليل على تحريمهم على أصول المرتضع ، لأن ( الولد ) و ( البنت ) في الخبرين المتقدمين [2] ظاهران في خصوص النسبي ، فيبقى حكم الرضاعي بأقسامه تحت أصالة الإباحة . اللهم إلا أن يقال : إنه إذا ثبت التحريم في الولد النسبي للمرضعة ، ثبت في الولد الرضاعي لها ، لأنه ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) . وفيه : أن الإمام عليه السلام حكم بتحريم ولد المرضعة على أب المرتضع لا من حيث هو ولدها حتى يحرم ولدها الرضاعي أيضا ، بل لأجل كونها بمنزلة ولد أب المرتضع نسبا ، وهذا المعنى غير معلوم قي ولدها الرضاعي ، فتأمل . مع أن هذا الكلام لا يصح في ولدها الرضاعي الذي ارتضع بلبن فحل غير فحل المرتضع الذي يكون الكلام في أصوله ، لعدم الأخوة بين ذلك الولد وبين المرتضع على قول غير الطبرسي ، ومن الظاهر - بل المقطوع - أن كون ولد المرضعة بمنزلة ولد أب المرتضع فرع الأخوة الرضاعية للمرتضع