responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 342


المفقودة مع تعدد الفحل ، وإنما يصح هذا الكلام - لو صح - في صورة اتحاد الفحل وحدوث الأخوة بين ذلك الولد وبين المرتضع ، وحينئذ فيكون هذا الولد من أولاد الفحل رضاعا ، وسيأتي الكلام فيه في مسألة تحريم أصول المرتضع على فروع الفحل .
واعلم أن الخبرين المذكورين [1] وإن دلا على تحريم أولاد المرضعة نسبا على أب المرتضع ، لكن الظاهر تحريمهم على أم المرتضع أيضا ، لأن كونهم بمنزلة ولد أبيه يستلزم كونهم بمنزلة ولد أمه ، ولذا استفيد من تحريم البنات على الآباء تحريم الأبناء علن الأمهات .
< فهرس الموضوعات > المسألة [ 11 ] حرمة فروع المرتضع وإن نزلوا على فروع المرضعة في المرتبة الأولى < / فهرس الموضوعات > [ المسألة ] الحادية عشرة فروع المرتضع وإن نزلوا نسبا أو رضاعا يحرمون على فروع المرضعة في المرتبة الأولى ، لأنهم خؤولة لفروع المرتضع ولا فرق بين فروع المرضعة نسبا وفروعها رضاعا مع نشر الرضاع بينهم وبين نفس المرتضع . وأما فروع المرضعة قي غير المرتبة الأولى فلا يحرمون على فروع المرتضع مطلقا ، لأنهم أولاد خؤولة لهم .
< فهرس الموضوعات > المسألة [ 12 ] عدم حرمة حاشية المرتضع على فروع المرضعة الرضاعية < / فهرس الموضوعات > [ المسألة ] الثانية عشرة من في حاشية نسب المرتضع أو رضاعه - أعني إخوته أو أخواته النسبية أو الرضاعية - لا يحرمون لأجل ارتضاع أخيهم على فروع المرضعة الرضاعية بلا إشكال ولا خلاف ، لأنهم لم يزيدوا على أن صاروا إخوة



[1] تقدما في الصفحة : 340 .

342

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست