نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 340
< فهرس الموضوعات > المسألة [ 10 ] حرمة أصول المرتضع على فروع المرضعة نسبا < / فهرس الموضوعات > [ المسألة ] العاشرة تحرم أصول المرتضع على فروع المرضعة من النسب على الأظهر وإن كانت القاعدة لا تقتضي ذلك ، نظرا إلى أن فروع المرضعة لا تزيد على أن تكون إخوة لولد أصول المرتضع ، وأخ الولد أو أخته لا دليل على تحريمه من حيث أخوة الولد ، وإنما يحرم حيث يحرم إما من حيث كونه ولدا ، وإما من حيث كونه ولدا لأحد الزوجين ، ولذا حكي عن جماعة - منهم الشيخ في المبسوط - عدم التحريم [1] ، إلا أنه قد دل غير واحد من الأخبار المعتبرة على التحريم . < فهرس الموضوعات > ما يدل على ذلك من الاخبار < / فهرس الموضوعات > مثل ما رواه في التهذيب عن أيوب بن نوح في الصحيح : ( قال : كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام : امرأة أرضعت بعض ولدي ، هل يجوز أن أتزوج بعض ولدها ؟ فكتب عليه السلام : لا يجوز ذلك [2] لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك ) [3] . ومثل ما رواه الكليني قدس سره عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر : قال : ( كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : امرأة أرضعت ولد الرجل ، هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا ؟ فوقع عليه السلام : لا يحل ) [4] .
[1] المبسوط 5 : 305 . [2] في المصدر : لا يجوز لك ذلك . [3] التهذيب 7 : 321 ، الحديث ، 1324 . [4] الكافي 5 : 447 ، الحديث 18 وفيه : ( لا ، لا تحل له ) .
340
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 340