responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 339


< فهرس الموضوعات > المسألة [ 9 ] حرمة المرتضع على فروع المرضعة نسبا < / فهرس الموضوعات > [ المسألة ] التاسعة يحرم المرتضع على فروع المرضعة نسبا - وهم المتولدون منها - وإن نزلوا ، سواء كان أبوهم فحلا للمرتضع أم لا ، لثبوت الأخوة من قبل الأم بينه وبينهم من جهة الرضاع .
< فهرس الموضوعات > عدم اشتراط اتحاد الفحل < / فهرس الموضوعات > ولا يشترط اتحاد الفحل هنا ، بلا خلاف على الظاهر المصرح به في كلام غير واحد [1] ، لاطلاق الكتاب والسنة ، مضافا إلى خصوص موثقة جميل بن دراج - بأحمد بن الحسن [ بن علي ] بن فضال - عن أبي عبد الله عليه السلام : ( قال : إذا رضع [2] الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها ، وإن كان الولد من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه ) [3] .
ويؤيدها رواية محمد بن عبيدة الهمداني المتقدمة [4] في استدلال الطبرسي قدس سره .
< فهرس الموضوعات > حكم فروع المرضعة الرضاعية < / فهرس الموضوعات > وأما فروع المرضعة من حيث الرضاع - وهم أولادها من الرضاع - فيشترط في تحريم المرتضع عليهم اتحاد الفحل على المشهور ، خلافا للطبرسي قدس الله روحه وقد مر ضعفه ، لورود الخبر الصحيح وما في حكمه على خلافه [5] .



[1] صرح به في الحدائق 23 : 375 ، والجواهر 29 : 304 .
[2] كذا في الوسائل و ( ق ) ، وفي سائر النسخ وهامش ( ق ) : ارتضع .
[3] الوسائل 14 : 306 ، الباب 15 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 3 .
[4] تقدمت في الصفحة : 321 .
[5] تقدم في الصفحة : 321 .

339

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست