نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 339
< فهرس الموضوعات > المسألة [ 9 ] حرمة المرتضع على فروع المرضعة نسبا < / فهرس الموضوعات > [ المسألة ] التاسعة يحرم المرتضع على فروع المرضعة نسبا - وهم المتولدون منها - وإن نزلوا ، سواء كان أبوهم فحلا للمرتضع أم لا ، لثبوت الأخوة من قبل الأم بينه وبينهم من جهة الرضاع . < فهرس الموضوعات > عدم اشتراط اتحاد الفحل < / فهرس الموضوعات > ولا يشترط اتحاد الفحل هنا ، بلا خلاف على الظاهر المصرح به في كلام غير واحد [1] ، لاطلاق الكتاب والسنة ، مضافا إلى خصوص موثقة جميل بن دراج - بأحمد بن الحسن [ بن علي ] بن فضال - عن أبي عبد الله عليه السلام : ( قال : إذا رضع [2] الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها ، وإن كان الولد من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه ) [3] . ويؤيدها رواية محمد بن عبيدة الهمداني المتقدمة [4] في استدلال الطبرسي قدس سره . < فهرس الموضوعات > حكم فروع المرضعة الرضاعية < / فهرس الموضوعات > وأما فروع المرضعة من حيث الرضاع - وهم أولادها من الرضاع - فيشترط في تحريم المرتضع عليهم اتحاد الفحل على المشهور ، خلافا للطبرسي قدس الله روحه وقد مر ضعفه ، لورود الخبر الصحيح وما في حكمه على خلافه [5] .
[1] صرح به في الحدائق 23 : 375 ، والجواهر 29 : 304 . [2] كذا في الوسائل و ( ق ) ، وفي سائر النسخ وهامش ( ق ) : ارتضع . [3] الوسائل 14 : 306 ، الباب 15 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 3 . [4] تقدمت في الصفحة : 321 . [5] تقدم في الصفحة : 321 .
339
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 339