نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 338
الغير الأصل بسبب الرضاع . < فهرس الموضوعات > حكم فروع حواشي المرتضع < / فهرس الموضوعات > ثم إن حكم فروع حواشي المرتضع حكم نفس الحواشي في عدم التحريم على المرضعة ، لأن الفرع لا يزيد على الأصل في الحرمة . < فهرس الموضوعات > المسألة [ 5 ] حرمة المرتضع على أصول المرضعة < / فهرس الموضوعات > [ المسألة ] الخامسة يحرم المرتضع على أصول المرضعة من النساء ، وتحرم المرتضعة على أصولها من الذكور ، لأن المرتضع من أحفادهم ، ولا فرق بين أصولها بالنسب وأصولها بالرضاع ، ولا إشكال فيه ولا خلاف ظاهرا . < فهرس الموضوعات > حكم عمومة وخؤولة المرضعة < / فهرس الموضوعات > وحكم حواشي أصول المرضعة من العمومة والخؤولة حكم نفس الأصول في التحريم ، سواء كانت من النسب أو من الرضاع . < فهرس الموضوعات > المسألة [ 6 ] عدم حرمة أصول المرتضع على أصول المرضعة < / فهرس الموضوعات > [ المسألة ] السادسة لا تحرم أصول المرتضع على أصول المرضعة ، لما تقدم في المسألة الثانية . < فهرس الموضوعات > المسألة [ 7 ] حرمة فروع المرتضع على أصول المرضعة < / فهرس الموضوعات > [ المسألة ] السابعة تحرم فروع المرتضع على أصول المرضعة ، لأنهم جدودتهم . < فهرس الموضوعات > المسألة [ 8 ] عدم حرمة حواشي المرتضع وفروعهم على أصول المرضعة < / فهرس الموضوعات > [ المسألة ] الثامنة لا تحرم حواشي المرتضع وفروعهم على أصول المرضعة وحواشيهم ، لما تقدم في المسألة الرابعة .
338
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 338