نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 317
بينها رضعة امرأة أخرى ) ظاهرا في اعتبار عدم فصل الرضعة الكاملة ، إلا أن قيد التوالي المذكور قبله أخص منه ، إلا أن يقال أن قوله : ( لم يفصل . . . إلخ ) تفسير للتوالي ، فلا يعتبر فيه أمر زائد على عدم الفصل بالرضعة الكاملة . اللهم إلا أن يجعل تقييد الفصل المنفي بالرضعة واردا مورد الغالب ، حيث إن الفصل إذا اتفق لا يكون غالبا بأقل من رضعة كاملة . وكيف كان ، فينبغي القطع بعدم قطع تخلل غير الرضاع في التوالي ، وادعى الاتفاق عليه في الحدائق [1] فلو اغتذى بينها بمأكول أو مشروب فالتوالي بحاله . < فهرس الموضوعات > الثالث : اتحاد المرضعة < / فهرس الموضوعات > الثالث : أن يكون كمال العدد المعتبر من امرأة واحدة ، فلو ارتضع بعضها من امرأة وأكملها من امرأة أخرى لم ينشر الحرمة ، ولم تصر واحدة من المرضعتين أما للرضيع ، ولو كانتا لفحل واحد لم يصر الفحل أبا له أيضا . والظاهر عدم الخلاف في اعتبار ذلك بين من اعتبر تعدد الرضعات ، وعن التذكرة : أن عليه علماءنا أجمع [2] ولعل المراد العلماء المعتبرين لتعدد الرضعات ، وإلا فمثل ابن الجنيد القائل بالنشر برضعة واحدة [3] لا يتأتى في حقه اعتبار هذا الشرط ، اللهم إلا في مجموع الرضعتين الناقصتين المعدودتين برضعة كاملة ، أو في اللبن الموجور في حلق الصبي . < فهرس الموضوعات > بعض الأخبار الدالة على كفاية اتحاد الفحل ومناقشتها < / فهرس الموضوعات > ويدل على اعتبار هذا الشرط موثقه زياد المتقدمة [4] ويدل عليه
[1] الحدائق 23 : 358 . [2] التذكرة 2 : 620 . [3] تقدم عنه في الصفحة : 305 . [4] تقدمت في الصفحة : 303 .
317
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 317