responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 316


وحكي عن بعض : تحديده بأن يروي الولد ويصدر من قبل نفسه [1] ، وليس ببعيد عن التفسير الأول ، وفي مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام :
( الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملى وينتهي [ من ] [2] نفسه [3] .
< فهرس الموضوعات > الثاني : توالي الرضعات < / فهرس الموضوعات > الثاني : توالي الرضعات ، بأن لا يفصل بينها رضاع امرأة أخرى ، والظاهر عدم الخلاف في اعتباره - كما في المسالك [4] - ويدل عليه موثقة زياد ابن سوقة المتقدمة [5] حيث نص فيها على تقييد الرضعات بأن لا يفصل بينها رضعة من امرأة أخرى .
< فهرس الموضوعات > عدم قطع تخلل غير الرضاع للتوالي < / فهرس الموضوعات > ويستفاد منها أن المعتبر في الفاصل القادح في التوالي أن يكون رضعة كاملة ، فلو فصل بينها رضعة ناقصة ، لم تخل بالتوالي ، خلافا للمحكي عن القواعد [6] وظاهر عبارة الشرائع [7] فأبطلا التوالي بفصل مطلق الرضاع ، ولعله لعدم صدق التوالي المقيد به الرضعات في رواية زياد بن سوقة عرفا إلا مع عدم فصل مسمى الرضاع ، وإن كان قوله عليه السلام فيها : ( لا يفصل



[1] قال الشيخ قدس سره في المبسوط 5 : 294 : فالمرجع في ذلك إلى العرف . . . إلى أن قال : غير أن أصحابنا خاصة قدروا الرضع بما يروي الصبي منه ويمسك منه .
[2] لم ترد في التهذيب والوسائل .
[3] الوسائل 14 : 290 ، الباب 4 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 2 .
[4] المسالك 1 : 373 ، وفيه : لا شبهة في اعتبار التوالي .
[5] تقدمت في الصفحة : 303 .
[6] القواعد 2 : 10 .
[7] الشرائع 2 : 283 .

316

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست