responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 318


أيضا كل ما دل على تحقق الحرمة برضاع امرأة ولد أخرى ، بعد تقييد الرضاع ببلوغه خمس عشرة ، فإن قوله عليه السلام في صحيحة بريد العجلي :
( كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من غلام أو جارية ، فذلك هو الرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [1] بعدما حكم - بقرينة أدلة اعتبار العدد - أن المراد منه ( أرضعت خمس عشر رضعة ) فيكون من أدلة اعتبار اتحاد المرضعة ، وهكذا قوله عليه السلام في صحيحة عبد الله ابن سنان وحسنته : ( ما أرضعت امرأتك من لبنك . . . إلخ ) [2] .
ويد ل عليه أيضا قوله تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) بعد تقييد قوله : ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) [3] بالارضاع خمس عشرة رضعة .
نعم ، في إطلاق بعض الأخبار دلالة على كفاية اتحاد الفحل وعدم اعتبار اتحاد المرضعة ، مثل : قوله عليه السلام في رواية أبي بصير : ( ما أحب أن يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه ) [4] .
وصحيحة الحلبي وعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : ( في رجل تزوج جارية صغيرة ، فأرضعتها امرأته وأم ولده ؟ قال : تحرم ) [5] فإن إطلاقها يشمل ما إذا وقع الرضاع المحرم من ارتضاع المرأة وأم الولد كلتيهما .
ومضمرة سماعة ( قال : سألته عن رجل كان له امرأتان ، فولدت كل



[1] الوسائل 14 : 293 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث الأول .
[2] الوسائل 14 : 294 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 4 .
[3] النساء : 23 و 24 .
[4] الوسائل 14 : 294 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 5 .
[5] الوسائل 14 : 303 ، الباب 10 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 2 .

318

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست