responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 311

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 491)


ولا سلامتها من الموهن ، والمفروض أن أخويها أيضا لا يبلغان حد الصحة ، بل صرح بضعف ثانيهما [1] ، فترجيحها - وإن كانت ثلاثا - علن موثقة زياد - وإن كانت واحدة - غير معلوم ، إذ ليس في سند الموثقة إلا عمار ، واعتبار رواياته عند الأصحاب محكي عن الشيخ في عدته [2] مع أن الراوي عنه بواسطة هشام بن سالم : الحسن بن محبوب الذي أجمع على تصحيح ما يصح عنه [3] مع أن متنها أصرح دلالة ، لأن دلالتها على نفي النشر بالعشر المتوالي بالمنطوق ، ودلالة الموثقتين على ثبوته بها بالمفهوم ، مع احتمال مفهومهما الحمل على ما إذا وقعت العشر المتوالية في يوم وليلة ، فإن مفهومهما بهذا الاعتبار أعم من منطوق موثقة زياد ، وإن كان تخصيصهما به بعيدا ، كما يظهر ذلك كله بالتأمل .
وأما ترجيح تلك الثلاث على موثقة ابن سوقة بموافقة الكتاب ، فحسن إن لم نجوز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد وإن كان صحيحا ، وإلا فموافقة الكتاب لتلك الروايات الثلاث بعد تخصيصه بصحيحة ابن رئاب وأخويها غير حاصلة إلا بعد ترجيح تلك الروايات المخصصة للصحيحة وأخويها على موثقة ابن سوقة ، وهو أول الكلام ، ويلزم الدور أيضا ، كما لا يخفى .
فإذا لا يثبت ترجيح تلك الأخبار على الموثقة بوجه ، فلا أقل من تكافؤهما الموجب لسلامة الأخبار النافية للنشر بالعشر عن المخصص ،



[1] يعني رواية هارون بن مسلم ، المتقدمة في الصفحة : 302 .
[2] تقدم الكلام فيه في الصفحة : 34 .
[3] تقدم أيضا في الصفحة : 34 .

311

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست