نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 310
يقول : عشر رضعات لا تحرم ) [1] وهذه قريبة من سابقتها في اعتبار السند ، وإن كان جميع رجالها فطحيين . وتخصيص هذه الأخبار المعتبرة برواية الفضيل التي هي أخص منها - بعد إخراج صورة تفرق الرضعات العشر عن عمومها - وبمفهوم الموثقتين اللتين بعدها وإن أمكن ، إلا أن ذلك فرع سلامتها عن معارضة موثقة زياد ابن سوقة المتقدمة [2] الصريحة في نفي النشر بالعشر ولو متوالية ، أو ترجيحها عليها ، وهو مسلم لو ثبت صحة رواية الفضيل بتوثيق ( محمد بن سنان ) الذي حكي عن غير المفيد من مشايخ الرجال تضعيفه [3] ، وسلامتها من موهنات أخر ، مثل مخالفة حصرها للاجماع ، وخلو الفقيه [4] من زيادة رواها الشيخ في ذيلها ، أعني قوله : ( ثم ترضع عشر رضعات ) [5] مع سبق الصدوق على الشيخ زمانا ، بل وضبطا ، لأخبار كتابه ، فكيف يتصور في حقه أو في الكتب التي أخذ الحديث منها إهمال شطر من كلام المعصوم عليه السلام مربوط بما قبله غاية الارتباط ويحتاج إليه نهاية الاحتياج ، فلا يبعد أن يكون الزيادة المذكورة من تحريفات ( محمد بن سنان ) لأنه إنما وقع في سند التهذيب وليس في سند الفقيه ، وحيث لم يثبت اعتبار الرواية سندا ،
[1] الوسائل 14 : 283 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 4 . [2] تقدمت في الصفحة : 303 . [3] عنونه العلامة قدس سره في الخلاصة القسم الثاني ، ونقل توثيق الشيخ المفيد رحمه الله وتضعيف الشيخ الطوسي والنجاشي وابن الغضائري ، ثم توقف في الرجل استنادا إلى قول الفضل بن شاذان ، أنظر رجال العلامة : 251 . [4] الفقيه 3 : 477 ، الحديث 4672 . [5] التهذيب 7 : 315 ، الحديث 1305 .
310
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 310