responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 312


فيجب الأخذ بعمومها المطابق لقاعدة الإباحة المستفادة من العمومات والأصول ، وفاقا لجملة ممن تقدم ومعظم من تأخر من الفحول .
< فهرس الموضوعات > الاستدلال برواية عبيد بن زرارة على نشر الحرمة بالعشر < / فهرس الموضوعات > وقد يستدل على إثبات النشر بالعشر بصحيحة عبيد بن زرارة بناء على سلامة ( علي بن الحكم ) الذي يروي عنه ابن عيسى : ( قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنا أهل بيت كبير ، فربما كان الفرح والحزن الذي يجتمع فيه الرجال والنساء ، فربما استحيت [1] المرأة أن تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه الرضاع ، وربما استخف [2] الرجل أن ينظر إلى ذلك ، فما الذي يحرم من الرضاع ؟ فقال : ما أنبت اللحم والدم . فقلت : وما الذي ينبت اللحم والدم ؟ قال : كان يقال : عشر رضعات . قلت : فهل تحرم عشر رضعات ؟
فقال : دع ذا ، وقال : ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع ) [3] .
< فهرس الموضوعات > عدم دلالة المصححة على نشر الحرمة بالعشر < / فهرس الموضوعات > وأنت خبير بأنها لا دلالة فيها على تحريم العشر بوجه ، إذ لم يزد المعصوم عليه السلام إلا أن نسب القول بذلك إلى شخص مجهول ، ولا يعلم رضاه بذلك ، وإلا لم يكرر الراوي السؤال عنه ، بل الظاهر عدم رضاه بهذا القول ، كما يشهد به - مضافا إلى نسبته إلى القيل - إعراضه عنه بقوله : ( دع هذا ) لو قلنا : إن المراد ( دع هذا السؤال ) ، ولو كان المراد به ( دع هذا القول ) كان من أوضح الأدلة على خلاف المطلوب .
< فهرس الموضوعات > الدليل على نشر الحرمة بخمس عشرة رضعة < / فهرس الموضوعات > ثم اعلم أنه إذا ثبت عدم النشر بالعشر - لما ذكرنا - تعين القول



[1] في الوسائل : استخفت .
[2] في التهذيب : استحيا .
[3] التهذيب 7 : 313 ، الحديث 1296 ، والوسائل 14 : 287 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 18 .

312

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست