نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 307
العامة [1] ، مضافا إلى إمكان حمل المكاتبة على تحريم أصل الارتضاع . < فهرس الموضوعات > الاتفاق على عدم النشر بما دون العشر < / فهرس الموضوعات > ومما ذكرنا يظهر حال التمسك بالنبوي والعلويين ، ولذا أعرض سائر الأصحاب عن هذا القول واتفقوا على عدم النشر بما دون العشر وإن اختلفت فتاواهم ، كالروايات . < فهرس الموضوعات > القول بالتحديد بالعشر < / فهرس الموضوعات > فحكي عن أكثر المتقدمين كالمفيد [2] والديلمي [3] والقاضي [4] والتقي [5] وابن حمزة [6] : التحديد بالعشر ، وتبعهم الفاضل في المختلف [7] وولده [8] ، والشهيد في اللمعة [9] . وذهب الشيخ [10] والمحقق [11] والفاضل في غير المختلف [12] إلى التحديد
[1] في بداية المجتهد 2 : 35 : أما المقدار المحرم من اللبن : فإن قوما قالوا فيه بعدم التحديد ، وهو مذهب مالك وأصحابه ، وروي عن علي وابن مسعود ، وهو قول ابن عمر وابن عباس ، وهؤلاء محرم عندهم أي قدر كان ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي . [2] المقنعة : 502 . [3] المراسم : 149 . [4] المهذب 2 : 190 . [5] الكافي في الفقه : 285 . [6] الوسيلة : 301 . [7] المختلف : 518 . [8] إيضاح الفوائد 3 : 47 . [9] اللمعة الدمشقية : 187 . [10] النهاية : 461 . [11] الشرائع 2 : 282 . [12] مثل القواعد 2 : 10 ، والتذكرة 2 : 620 ، والتحرير 2 : 9 .
307
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 307