responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 307


العامة [1] ، مضافا إلى إمكان حمل المكاتبة على تحريم أصل الارتضاع .
< فهرس الموضوعات > الاتفاق على عدم النشر بما دون العشر < / فهرس الموضوعات > ومما ذكرنا يظهر حال التمسك بالنبوي والعلويين ، ولذا أعرض سائر الأصحاب عن هذا القول واتفقوا على عدم النشر بما دون العشر وإن اختلفت فتاواهم ، كالروايات .
< فهرس الموضوعات > القول بالتحديد بالعشر < / فهرس الموضوعات > فحكي عن أكثر المتقدمين كالمفيد [2] والديلمي [3] والقاضي [4] والتقي [5] وابن حمزة [6] : التحديد بالعشر ، وتبعهم الفاضل في المختلف [7] وولده [8] ، والشهيد في اللمعة [9] .
وذهب الشيخ [10] والمحقق [11] والفاضل في غير المختلف [12] إلى التحديد



[1] في بداية المجتهد 2 : 35 : أما المقدار المحرم من اللبن : فإن قوما قالوا فيه بعدم التحديد ، وهو مذهب مالك وأصحابه ، وروي عن علي وابن مسعود ، وهو قول ابن عمر وابن عباس ، وهؤلاء محرم عندهم أي قدر كان ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي .
[2] المقنعة : 502 .
[3] المراسم : 149 .
[4] المهذب 2 : 190 .
[5] الكافي في الفقه : 285 .
[6] الوسيلة : 301 .
[7] المختلف : 518 .
[8] إيضاح الفوائد 3 : 47 .
[9] اللمعة الدمشقية : 187 .
[10] النهاية : 461 .
[11] الشرائع 2 : 282 .
[12] مثل القواعد 2 : 10 ، والتذكرة 2 : 620 ، والتحرير 2 : 9 .

307

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست