نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 306
إما بالمص ، أو بالوجور [1] ، لاطلاقات الكتاب والسنة ، < فهرس الموضوعات > القول بكفاية الرضعة الواحدة < / فهرس الموضوعات > وخصوص قول أبي الحسن عليه السلام في مكاتبة علي بن مهزيار في جواب سؤاله عما يحرم من الرضاع : ( قليله وكثيره حرام ) [2] ، ومضمرة ابن أبي يعفور ، قال : ( سألته عما يحرم من الرضاع ؟ قال : إذا رضع حتى يمتلئ بطنه ، فإن ذلك ينبت اللحم والدم ، وذاك الذي يحرم ) [3] . ورواية السكوني [4] ، والنبوي : ( يحرم الرضعة ما يحرم الحولان ) [5] والعلوي : ( الرضعة الواحدة كالمائة رضعة ، لا تحل له أبدا ) [6] . وفي آخر : ( إنهوا نساءكم أن يرضعن يمينا وشمالا ، فإنهن ينسين ) [7] ، فإن الارضاع يمينا وشمالا مع النسيان بعد حين إنما يناسب عدم التحديد بأكثر من رضعة . < فهرس الموضوعات > مناقشة هذا القول < / فهرس الموضوعات > وهذا القول ضعيف في الغاية ، لاستفاضة الأخبار - كاشتهار الفتوى - بعدم النشر بما دون العشر ، فلا مجال للتمسك بالاطلاقات ولا بالمكاتبة [8] والمضمرة [9] ، لقصورهما عن المقاومة ، مع موافقة ظاهرها لفتوى بعض
[1] حكاه عنه في المختلف : 518 . [2] الوسائل 14 : 285 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 10 . [3] الوسائل 14 : 290 ، الباب 4 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث الأول . [4] كذا ، والظاهر زيادتها ، إذ لم نعثر في المقام على رواية من السكوني إلا العلوي الآتي . [5] في المسالك 1 : 372 ، وروى العامة عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : تحرم الرضعة ما يحرم الحولان . [6] الوسائل 4 : 286 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 12 . [7] الوسائل 14 : 288 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 25 . [8] [9] المتقدمتان أعلاه .
306
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 306