responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 308


بالخمس عشرة رضعة ، وتبعهم أكثر المتأخرين ، وقد نسب هذا القول إلى الأكثر [1] والمشهور [2] بقول مطلق .
< فهرس الموضوعات > المختار : التحديد بالخمس عشرة < / فهرس الموضوعات > وكيف كان ، فهو الأظهر ، للأصل ، وعدم دليل على النشر بالعشر عدا الاطلاقات من الكتاب والسنة ، < فهرس الموضوعات > أدلة التحديد بالعشر والمناقشة فيها < / فهرس الموضوعات > وخصوص رواية الفضيل - الموصوفة بالصحة في كلام بعض [3] - عن الباقر عليه السلام قال : ( لا يحرم من الرضاع إلا المجبور [4] . قلت : وما المجبور ؟ قال : أم تربي ، أو ظئر تستأجر ، أو أمة تشترى ، ثم ترضع عشر رضعات يروى الصبي وينام ) [5] .
ومفهوم موثقة عمر بن يزيد قال : ( سألت الصادق عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين ، فقال : لا يحرم ، فعددت عليه حتى كملت عشر رضعات ، فقال : إذا كانت متفرقة فلا ) [6] .
ونحوها مفهوم رواية هارون بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
( لا يحرم من الرضاع إلا ما ضمد العظم وأنبت اللحم ، فأما الرضعة



[1] كنز العرفان 2 : 183 .
[2] التذكرة 2 : 620 .
[3] وهو من قال بوثاقة ( محمد بن سنان ) الواقع في سند الرواية .
[4] كذا في النسخ والتهذيب والفقيه ، لكن في الوسائل في إحدى الروايتين ( المخبور ) وفي الأخرى ( المخبورة ) ، وقال في مجمع البحرين 3 : 257 في مادة : ( حبر ) بعد ذكر الحديث : وقد اضطربت النسخ في ذلك ، ففي بعضها بالحاء المهملة وفي بعضها بالجيم وفي بعضها بالخاء المعجمة ، ولعله الصواب ، ويكون المخبور بمعنى المعلوم .
[5] قد وقع هنا خلط بين الخبرين : 7 و 11 من الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ( الوسائل 14 : 284 و 285 ) والمقصود هو الثاني .
[6] الوسائل 14 : 283 . الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 5 .

308

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست