نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 305
الثاني ، < فهرس الموضوعات > كفاية التلفيق في اليوم والليلة < / فهرس الموضوعات > إما لصدق رضاع يوم وليلة عرفا على رضاع الملفق ، وإما لأن الرضاع في الملفق لا يكون أقل من رضاع يوم وليلة ، بل يكون مساويا له ، فلا يدل الرواية على انتفاء النشر به ، فيبقى داخلا تحت الاطلاقات الدالة على النشر . والتعويل على الوجه الأول . < فهرس الموضوعات > اعتبار حال الرضيع في الرضاع < / فهرس الموضوعات > وهل المعتبر في رضاع هذا الزمان حال متعارف أوساط الأطفال ، أو حال شخص ذلك الرضيع ؟ وجهان ، أقواهما الثاني ، لظاهر الرواية . وتظهر الثمرة بينهما فيما إذا كان الطفل مريضا بمرض يحتاج إلى أزيد مما يحتاج إليه الصحيح ، كغلبة القئ عليه لعارض ، أو عرضه ما يحتاج معه إلى الأقل مما يحتاج إليه الصحيح ، كما إذا أغمي عليه في أغلب اليوم والليلة . < فهرس الموضوعات > هل يعتبر احتمال تأثير اللبن ؟ < / فهرس الموضوعات > وهل يعتبر احتمال تأثير اللبن في إنبات لحمه وشد عظمه ، أم لا ؟ وجهان : من إطلاق الرواية ، ومن دلالة بعض الأخبار السابقة على عدم النشر بما لا ينبت اللحم ولا يشد العظم . وتظهر الثمرة فيما لو كان بحيث يعلم عدم تحلل [1] اللبن في معدته ، لعدم استقراره فيها ، لغلبة إسهال أو قئ . وهنا فروع أخر طوينا عن ذكرها كشحا وأعرضنا عنها صفحا . < فهرس الموضوعات > الثالث : العدد < / فهرس الموضوعات > وثالثها : بالعدد ، وقد اختلف فيه الأصحاب بسبب اختلاف الروايات ظاهرا ، فالمحكي عن ابن الجنيد الاكتفاء برضعة واحدة تملأ جوف الصبي ،