responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 304


وليس فيها سوى عمار الذي نقل الشيخ عمل الأصحاب برواياته [1] مع أن في السند ابن محبوب الذي أجمع على تصحيح ما يصح عنه [2] مضافا إلى اعتضادها بعمل الأصحاب وموافقة الكتاب ، ولا ينافيها ما دل على حصر الرضاع المحرم في ما أنبت اللحم وشد العظم [3] ، لفقد العلم بعدم كونه منه .
ثم إن ظاهر الرواية والفتوى اعتبار الارضاع في اليوم والليلة كلما احتاج الرضيع إليه عادة ، أو طلبه .
ولا يعتبر في هذا التقدير إكمال الرضعة في كل مرة ، بل لو رضعته رضعة نافعة ثم أكملها [4] مرة أخرى لا يقدح .
ولو أطعم في الأثناء طعاما ، فإن كان مما يغتذي به بدلا عن اللبن ، فالظاهر أنه قادح في التقدير ، كما أن شرب الماء للعطش غير قادح لو وقع في الأثناء ، وكذا ما يؤكل أو يسقى دواء ، ويشكل فيما اعتاده من يسير من طعام بحيث لا يغنيه عما اعتاد شربه من اللبن .
وهل يعتبر ابتداء الرضاع قي ابتداء اليوم ، وانتهائه في آخر الليلة ، أو العكس ، أو يكفي الملفق لو ابتدأ في أثناء أحدهما ؟ وجهان ، أقواهما



[1] راجع الحديث 7 : 101 ، ذيل الحديث 435 ، والاستبصار 3 : 95 ، ذيل الحديث 325 ، وفي عدة ا لأصول ( 381 ) : فلأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية . . . إلخ
[2] رجال الكشي 2 : 830 تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن الرضا عليهم السلام رقم الترجمة ( 1050 ) .
[3] راجع الوسائل 14 : 289 الباب 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
[4] والعبارة في ( ق ) : ( رضعه رضعة ناقصة ثم أكملها ) ، والظاهر أنها من سهو القلم ، وإن كان توجيهها ممكنا .

304

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست