responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 303


إنبات اللحم ، واشتداد العظم ، وهو المعروف بين الأصحاب أيضا .
< فهرس الموضوعات > اعتبار تحقق أحد الامرين < / فهرس الموضوعات > وحكي عن بعض عبارات الشهيد قدس سره الاجتزاء بأحد الأمرين [1] ، ونسبه في المسالك إلى الشذوذ [2] .
وكيف كان ، فالتقدير بهذا الأثر وإن كان اعتباره في غاية القوة والمتانة ، بل مقتضى أدلته الحاضرة للرضاع المحرم فيه أنه أصل لأخويه الآتيين ، إلا أنه قليل الفائدة ، لأن ظهوره للحس في موضع الحاجة أمر لا يكاد يطلع عليه إلا بعض أهل الخبرة ، وقلما يتفق شهادة عدلين فيهم بذلك ، ولعله لذا كشف عنه الشارع بأخويه ، وجعلهما طريقا إليه ، كما يومئ إليه صحيحة ابن رئاب المتقدمة [3] .
< فهرس الموضوعات > الثاني : الارتضاع يوما وليلة < / فهرس الموضوعات > وثانيها : بالزمان ، وقدر بيوم وليلة على المعروف بين الأصحاب ، ومستندهم فيه موثقة زياد بن سوقة : ( قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : هل للرضاع حد يؤخذ به ؟ فقال : لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لا يفصل بينها رضعة امرأة غيرها ، فلو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتهما امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات ، لم يحرم نكاحهما ) [4] .



[1] اللمعة الدمشقية : 187 ، قوله قدس سره ( وأن ينبت اللحم أو يشد العظم ) انظر الروضة البهية 5 : 156 .
[2] المسالك 1 : 372 .
[3] في الصفحة 301 - 302 .
[4] الوسائل - 14 : 282 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث الأول .

303

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست