responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 302


رضعات ؟ فقال : لا ، لأنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم ) [1] .
ومنها : حسنة ابن أبي عمير عن زياد القندي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : ( قلت له : يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاث ؟ قال : إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم ) [2] .
ومنها : رواية هارون بن مسلم تارة عن أبي عبد الله عليه السلام [3] وتارة عن مسعدة بن زياد عنه عليه السلام قال : ( لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم ) [4] .
ومنها : رواية عبد الله بن سنان ، قال : ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم ، وشد العظم ) [5] .
وفي غير واحد من الروايات وقع التقدير بإنبات اللحم والدم ، مثل صحيحة عبيد بن زرارة [6] وحسنة حماد بن عثمان بابن هاشم [7] .
ولا يبعد تلازم التقديرين ، ومع الانفكاك فالأجود ثبوت النشر بتحقق كل منهما لاعتبار أدلة التقدير الثاني أيضا ، إلا أن الأصحاب لم يتعرضوا لتحقق الحكم به نفيا وإثباتا ولعله لعدم انفكاكه عن الأول ، فتدبر .
ثم إن مقتضى النصوص المذكورة : اعتبار تحقق كلا الأمرين : من



[1] الوسائل 14 : 283 الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 2 .
[2] الوسائل 14 : 288 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 23 .
[3] الإستبصار 3 ، 194 ، الحديث 702 .
[4] الوسائل 14 : 285 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 9 .
[5] الوسائل 14 : 289 ، الباب 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 2 .
[6] الوسائل 14 : 287 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 18 .
[7] الوسائل 14 : 289 ، الباب 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع . الحديث الأول .

302

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست