نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 302
رضعات ؟ فقال : لا ، لأنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم ) [1] . ومنها : حسنة ابن أبي عمير عن زياد القندي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : ( قلت له : يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاث ؟ قال : إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم ) [2] . ومنها : رواية هارون بن مسلم تارة عن أبي عبد الله عليه السلام [3] وتارة عن مسعدة بن زياد عنه عليه السلام قال : ( لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم ) [4] . ومنها : رواية عبد الله بن سنان ، قال : ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم ، وشد العظم ) [5] . وفي غير واحد من الروايات وقع التقدير بإنبات اللحم والدم ، مثل صحيحة عبيد بن زرارة [6] وحسنة حماد بن عثمان بابن هاشم [7] . ولا يبعد تلازم التقديرين ، ومع الانفكاك فالأجود ثبوت النشر بتحقق كل منهما لاعتبار أدلة التقدير الثاني أيضا ، إلا أن الأصحاب لم يتعرضوا لتحقق الحكم به نفيا وإثباتا ولعله لعدم انفكاكه عن الأول ، فتدبر . ثم إن مقتضى النصوص المذكورة : اعتبار تحقق كلا الأمرين : من
[1] الوسائل 14 : 283 الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 2 . [2] الوسائل 14 : 288 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 23 . [3] الإستبصار 3 ، 194 ، الحديث 702 . [4] الوسائل 14 : 285 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 9 . [5] الوسائل 14 : 289 ، الباب 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 2 . [6] الوسائل 14 : 287 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 18 . [7] الوسائل 14 : 289 ، الباب 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع . الحديث الأول .
302
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 302