responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 301

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 491)


المائعة - ثم أرضع بحيث امتزج اللبن حتى يخرج عن كونه لبنا ، لم يعتد به ، وهذا لو جبن اللبن ، والوجه قي ذلك عدم صدق الاطلاقات مع الخروج عن اسم اللبن ، أو عدم انصرافها إلا إلى الخالص .
< فهرس الموضوعات > السادس : بلوغ الرضاع حدا خاصا < / فهرس الموضوعات > السادس : الكمية ، أي بلوغ الرضاع حدا خاصا ، فإنه لا خلاف بين علمائنا - ظاهرا - في أن مسمى الرضاع ومطلقه غير كاف في النشر ، والأخبار بذلك متواترة معنى تأتي الإشارة إلى أكثرها في بيان التقديرات .
نعم ، قد يوهم ظاهر [1] بعض الأخبار حصول الحرمة بالمسمى ، كما سيأتي ذكره في أدلة مذهب الإسكافي المكتفي بالرضعة التامة .
وخالف في المسألة بعض العامة [2] فاكتفى بالمسمى وقدره بما يفطر الصائم ، ولم يقنع بذلك ، حتى ادعى إجماع أهل العلم عليه ، على ما حكي في المسالك [3] .
< فهرس الموضوعات > تقديرات الحد الخاص :
الأول : ما أنبت اللحم وشد العظم < / فهرس الموضوعات > ثم إن أصحابنا قدروا المقدار الخاص الذي اعتبروه بثلاثة تقديرات :
أحدها : بالأثر ، وهو ما أنبت اللحم وشد العظم ، وحصول النشر مع تحقق هذا الأثر مما لا خلاف فيه بين علماء الاسلام ويدل عليه - مضافا إلى الاجماع - الأخبار المستفيضة :
منها : صحيحة علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( قلت : ما يحرم من الرضاع ؟ قال : ما أنبت اللحم وشد العظم . قلت : يحرم عشر



[1] في ( ق ) من ظاهر .
[2] نسبة في التذكرة 2 : 619 ، إلى الليث من فقهاء العامة .
[3] المسالك 1 : 373 .

301

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست