نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 301
إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 491)
المائعة - ثم أرضع بحيث امتزج اللبن حتى يخرج عن كونه لبنا ، لم يعتد به ، وهذا لو جبن اللبن ، والوجه قي ذلك عدم صدق الاطلاقات مع الخروج عن اسم اللبن ، أو عدم انصرافها إلا إلى الخالص . < فهرس الموضوعات > السادس : بلوغ الرضاع حدا خاصا < / فهرس الموضوعات > السادس : الكمية ، أي بلوغ الرضاع حدا خاصا ، فإنه لا خلاف بين علمائنا - ظاهرا - في أن مسمى الرضاع ومطلقه غير كاف في النشر ، والأخبار بذلك متواترة معنى تأتي الإشارة إلى أكثرها في بيان التقديرات . نعم ، قد يوهم ظاهر [1] بعض الأخبار حصول الحرمة بالمسمى ، كما سيأتي ذكره في أدلة مذهب الإسكافي المكتفي بالرضعة التامة . وخالف في المسألة بعض العامة [2] فاكتفى بالمسمى وقدره بما يفطر الصائم ، ولم يقنع بذلك ، حتى ادعى إجماع أهل العلم عليه ، على ما حكي في المسالك [3] . < فهرس الموضوعات > تقديرات الحد الخاص : الأول : ما أنبت اللحم وشد العظم < / فهرس الموضوعات > ثم إن أصحابنا قدروا المقدار الخاص الذي اعتبروه بثلاثة تقديرات : أحدها : بالأثر ، وهو ما أنبت اللحم وشد العظم ، وحصول النشر مع تحقق هذا الأثر مما لا خلاف فيه بين علماء الاسلام ويدل عليه - مضافا إلى الاجماع - الأخبار المستفيضة : منها : صحيحة علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( قلت : ما يحرم من الرضاع ؟ قال : ما أنبت اللحم وشد العظم . قلت : يحرم عشر
[1] في ( ق ) من ظاهر . [2] نسبة في التذكرة 2 : 619 ، إلى الليث من فقهاء العامة . [3] المسالك 1 : 373 .
301
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 301