responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 299


الحولين حين ارتضاع المرتضع من لبنه ، بحيث لا يقع شئ من الارتضاع بعد تجاوزه إياهما ، أم لا ؟ فيه قولان :
المحكي عن أبي الصلاح ، وابن زهرة وابن حمزة : الأول [1] تمسكا بظاهر الخبر : ( لا رضاع بعد فطام ) الشامل لفطام المرتضع وولد المرضعة ، بل لا يفهم منه ابن بكير إلا فطام ولد المرضعة ، لها سأله ابن فضال عن امرأة أرضعت غلاما سنتين ، ثم أرضعت صبية لها أقل من سنتين حتى تمت لها سنتان [2] أيفسد ذلك بينهما ؟ قال : لا [ يفسد ذلك بينهما ] [3] ، لأنه رضاع بعد فطام ، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا رضاع بعد فطام ) ، أي أنه إذا تم للغلام سنتان ، أو الجارية ، فقد خرج كل عن حد اللبن ، ولا يفسد بينه وبين من شرب منه [4] .
والأكثر على الثاني ، وهو الأظهر ، للأصل والاطلاقات ، ولظهور الخبر المذكور في فطام المرتضع ، أو عدم ظهوره في العموم الموجب للشك في تقييد المطلقات .
وتفسير ابن بكير للخبر معارض بما فسره به ثقة الاسلام ، والصدوق في الكافي والفقيه قال في الكافي : معنى قوله : ( لا رضاع بعد فطام ) إن الولد إذا شرب لبن المرأة بعدما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح [5] . وقريب



[1] الكافي في الفقه : 285 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 547 ، الوسيلة : 301 .
[2] في الوسائل : حتى تمت السنتان .
[3] الزيادة من الوسائل .
[4] الوسائل 14 . 291 ، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 6 .
[5] الكافي 5 : 444 ، الحديث 5 .

299

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست